حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء حفظ
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أبو ضمرة قال : حدثنا موسى بن عقبة عن نافع : ( أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل ، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع ، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ، قال : وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء ) .
الشيخ : وكذلك ليس على أحد منا بأس إذا صلى بالحجر ، لأن أكثر الحجر من البيت
ثم هل يشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة ؟ على قولين لأهل العلم ، والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة ، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي في الكعبة الفريضة كما يجوز أن يصلي النافلة ، لأن النافلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، نعم . نعم يا مصطفى .
الشيخ : وكذلك ليس على أحد منا بأس إذا صلى بالحجر ، لأن أكثر الحجر من البيت
ثم هل يشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة ؟ على قولين لأهل العلم ، والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة ، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي في الكعبة الفريضة كما يجوز أن يصلي النافلة ، لأن النافلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، نعم . نعم يا مصطفى .