قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
الشيخ : اقرأ الشرح .
القارئ : " قوله : باب الصلاة إلى الراحلة والبعير . قال الجوهري : الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها ، وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى . والهاء فيها للمبالغة ، والبعير يقال لما دخل في الخامسة . قوله : والشجر والرحل . المذكور في حديث الباب : الراحلة والرحل . فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما ، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : كان يصلي إلى بعيره . انتهى . فإن كان هذا حديثا آخر حصل المقصود ، وإن كان مختصرا من الأول كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره اتَّجَهَ الاحتمال الأول ، ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق : أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل . وسأذكره بعد ، وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية ، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال : لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي لشجرة يدعو حتى أصبح . رواه النسائي بإسناد حسن . قوله : يعرّض . بتشديد الراء ، أي يجعلها عرضا ، قوله : قلت أفرأيت . ظاهره أنه كلام نافع والمسؤول ابن عمر ، لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسؤول نافع ، فعلى هذا هو مرسل ، لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع ، قوله : هبت الركاب . أي هاجت الإبل يقال هب الفحل إذا هاج ، وهب البعير في السير إذا نشط . والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها . والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها ، فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة ، وقوله : فيعدله . بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال ، أي يقيمه تلقاء وجهه ، ويجوز التشديد . وقوله : إلى أخرته . بفتحات بلا مد ويجوز المد ، ومؤخرته بضم أوله ثم همزة ساكنة ، وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح ، وأنكر ابن قتيبة الفتح ، وعكس ذلك ابن مكي فقال : لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط " .
الشيخ : إذاً فالأقوال ثلاثة : مؤخَّر ، مؤخِّر إما وجوبا أو تخييرا ، والصحيح إنه تخيير ، نعم.
القارئ : " ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب . قال القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء ، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها . انتهى . وقال غيره : علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين ، وقد تقدم ذلك ، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة . ".
الشيخ : هذا فيه نظر ظاهر ، وذلك لأن أعطان الإبل أو معاطن الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها ، أما هذا فرجل مسافر أناخ بعيره ثم صلى إليها ، أين المعاطن ؟
لكن سبحان الله أحيانا تجد العلماء الكبار يبحثون في أشياء واضحة وتغيب عنهم ، كفاية انتهى الوقت.
القارئ : باب الصلاة إلى السرير
الشيخ : باب ايش ؟
القارئ : الصلاة إلى السرير . تسع وتسعين يا شيخ .
الشيخ : نعم .