قراءة من الشرح حفظ
الشيخ : تكلم عليها في الفتح ؟
القارئ : قال ابن حجر : " قوله : باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي " .
الشيخ : لا ، استقبال الرجل صاحبه ، لا نسخة ثانية .
القارئ : " في نسخة الصغاني : استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته . أي هل يكره أو لا ، أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا ؟ . وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت ، ولم أره عن عثمان إلى الآن ، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك ، وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك ، فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان . وقول زيد بن ثابت : ما باليت . يريد أنه لا حرج في ذلك . قوله : فتكون لي الحاجة ... " .
الشيخ : خلاص ؟
القارئ : خلاص يا شيخ .
الشيخ : وعلى كل حال التفصيل الذي ذكره البخاري لا بد منه ، أنه إذا كان بين يديك ما يشغلك فلا تصلي خلفه ، وإذا كان لا يشغلك فلا بأس ، لكن الكلام : هل نقول أنه يطلب من الإنسان أن يقول لأخيه اجلس أمامي كي تكون سترة لي ؟ .
هذا محل نظر، نعم .
القارئ : فيه شيء في الأخير .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وقال ابن رشيد : قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل ، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم ، لأنه غير مشتغل بها ، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها ، والرجل من باب الأولى ، واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ، ولا يخفى ما فيه ".
الشيخ : صحيح في الأحكام الشرعية مع عدم وجود ما يقتضي الخلاف ، وهنا لا شك أنه وجد ما يقتضي الخلاف ، وش الخلاف ؟ .
هو تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلقه بالرجل لا سيما إذا كانت زوجته ، فإن الشيطان قد يشغله بها وربما قطع صلاته .
القارئ : قال ابن حجر : " قوله : باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي " .
الشيخ : لا ، استقبال الرجل صاحبه ، لا نسخة ثانية .
القارئ : " في نسخة الصغاني : استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته . أي هل يكره أو لا ، أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا ؟ . وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت ، ولم أره عن عثمان إلى الآن ، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك ، وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك ، فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان . وقول زيد بن ثابت : ما باليت . يريد أنه لا حرج في ذلك . قوله : فتكون لي الحاجة ... " .
الشيخ : خلاص ؟
القارئ : خلاص يا شيخ .
الشيخ : وعلى كل حال التفصيل الذي ذكره البخاري لا بد منه ، أنه إذا كان بين يديك ما يشغلك فلا تصلي خلفه ، وإذا كان لا يشغلك فلا بأس ، لكن الكلام : هل نقول أنه يطلب من الإنسان أن يقول لأخيه اجلس أمامي كي تكون سترة لي ؟ .
هذا محل نظر، نعم .
القارئ : فيه شيء في الأخير .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وقال ابن رشيد : قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل ، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم ، لأنه غير مشتغل بها ، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها ، والرجل من باب الأولى ، واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ، ولا يخفى ما فيه ".
الشيخ : صحيح في الأحكام الشرعية مع عدم وجود ما يقتضي الخلاف ، وهنا لا شك أنه وجد ما يقتضي الخلاف ، وش الخلاف ؟ .
هو تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلقه بالرجل لا سيما إذا كانت زوجته ، فإن الشيطان قد يشغله بها وربما قطع صلاته .