تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : " ... ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله ، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف ، ووردت أيضا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود ، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني ، ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منهما ضعف ، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا ، قوله : قال الأعمش ، هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق ، وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر . قوله : عن عائشة ذُكر عندها . أي أنه ذكر عندها . وقوله : الكلب إلخ فيه حذف ، وبيانه في رواية علي بن مسهر : ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا : يقطعها . ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال : قالت عائشة : ما يقطع الصلاة ؟ فقلت : المرأة والحمار . ولسعيد بن منصور من وجه آخر . قالت عائشة : يا أهل العراق قد عدلتمونا . الحديث . وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعا ، وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ، وقيد الكلب في روايته بالأسود ، وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل ، وعند الطبراني من طريق الحسن أيضا ، عن الحكم بن عمرو نحوه من غير تقييد ، وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك ، وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله ، لكن قيد المرأة بالحائض ، وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود . وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها ، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع ، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر ، ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر " .
الشيخ : ثم يرجحه أيضاً أن القطع ناقل عن الأصل ، وإذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبق على الأصل ، قدم الناقل عن الأصل لأن معه زيادة علم . نعم .
القارئ : " ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث ".
الشيخ : لماذا نصبتها ؟
القارئ : " ... ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان . وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح : إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه . الحديث " .
الشيخ : أتعجب من علماء أجلاء يستدلون بمثل هذا ! هل الشيطان يأتي ويحول بين المرء وبين صلاته هل هو مار ؟ لم يمر ، ثم إذا كان المقصود به التشويش فهذا يستوي المرء والرجل والبهيمة أي بهيمة تكون ، والكلب الأسود والأحمر والحمار وكل شيء ، سبحان الله نعم ، والعلة في ذلك ما أشرنا إليه سابقاً بأن البلاء كل البلاء أن يعتقد الانسان ثم يستدل ، لكن لو جعل نفسه أمام النصوص خالي الذهن مرة ، ثم حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من شيء كثير من هذا ، نعم .
القارئ : " وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث : إن الشيطان عرض لي فشد علي . الحديث . وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته فخنقته "
الشيخ : وهذا لا يفيد أيضاً ، نعم .
القارئ : " ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته ، لأنا نقول : قد بين في رواية مسلم سبب القطع ، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه ، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة " .
الشيخ : أقول من قال أنه حصل؟ يقول : وأما المرور فقد حصل . نعم .
القارئ : " وقال بعضهم : حديث أبي ذر " .
السائل : ...
الشيخ : ايه ما يخالف وهل مر؟ يمكن كان عن يمينه أو عن يساره .
القارئ : " وقال بعضهم : حديث أبي ذر مقدم ، لأن حديث عائشة على أصل الإباحة انتهى . وهو مبني على أنهما متعارضان ، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض ، وقال أحمد : يقطع الصلاة الكلب الأسود ، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء . ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه ، ووجد في الحمار حديث ابن عباس ، يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى ، ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب ، وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد قوله : شبهتمونا . هذا اللفظ رواية مسروق " .
الشيخ : هذا الظاهر كما قال ابن دقيق العيد إن الإمام أحمد قد نسي منه شيء لهذا الإشكال وهو حديث عائشة وحديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي بعض الصف ، ولكن عند التأمل تجد أن هذا لا يقتضي أن نفرق بين ثلاثة أشياء حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد ، أفهمتم ؟ .
وهو أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود جعل الحكم واحدا ، ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة لا تقتضي أن يخرج الحمار والمرأة من ذلك ، نعم .
القارئ : " ورواية الأسود عنها : أعدلتمونا . والمعنى واحد . وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ جعلتمونا كلابا . وهذا على سبيل المبالغة . قال ابن مالك : في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء وأنكره بعض النحويين حتى بالغ فخطأ سيبويه في قوله : شبه كذا بكذا " .
الشيخ : الله المستعان ، يعني هو هذه مبالغة عظيمة أن يخطيء سيبويه لأن سيبويه إمام النحاة نحاة البصرة لكنه ليس معصوماً ، ولهذا لما قدم شيخ الاسلام ابن تيمية إلى مصر والتقي بأبي حيان ، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية مدحاً عظيما حتى قال به قصيدة عصماء منها :
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا .. مقام سيد تيم إذ عصت مضر .
ويعني به أبا بكر في الردة ، فلما التقى به في مصر تنازعا في مسألة نحوية فاستدل عليه أبو حيان فقال : إن سيبويه قال في الكتاب كذا وكذا ، تأييدا لقول من ؟ لقول أبي حيان .
فقال شيخ الاسلام : وهل سيبويه نبي النحو؟ نعم ، لقد غلط في كتابه في ثمانين موضعا لا تعرفها أنت ولا سيبويه ، فماذا حصل؟ .
عاداه أشد العداوة ، ووضع فيه قصيدة في ذمه وهجاءه نسأل الله السلامة ، فالحاصل أنه لا أحد معصوم ، وإن كان ابن عقيل في شرح الألفية ذكر خلافا في مسألة ، أظنها في جمع المذكر السالم وهل يعرب بالحروف أو بالتقدير ، وذكر رأي سيبويه ، وقال سيبويه يرى كذا وكذا ، وإذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ، سبحان الله .
القارئ : " وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها قال : والحق أنه جائز وإن كان سقوطها أشهرَ في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين ، قوله : فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم . استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة ، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون ، وعلى هذا فمرورها أشد ، وفي النسائي من طريق شعبة " .
الشيخ : صحيح ، أقول هذا واضح يعني كون الإنسان يفتتن بها وهي نائمة أشد من كونه يفتتن بها وهي قاعدة ، لكن من حيث الحركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحركت وجلست ونزلت من السرير فإذا انسلت انسلالا صار هذا أهون ، أي نعم .
القارئ : " وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث : فأكره أن أقوم فأمر بين يديه ، فأنسل انسلالا . فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات ، لا المرور بخصوصه ، قوله : فأنسل برفع اللام عطفا على فأكره " .
انتهى يا شيخ .
الشيخ : بارك الله فيك ، طيب المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن هذه الثلاث تقطع الصلاة ، الحمار والكلب الأسود والمرأة ، لكن المرأة الحائض والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض وليست الحائض بالفعل ، لأن المرأة إذا مرت ولو لم تكن حائضا فإنها تقطع الصلاة .
الشيخ : ثم يرجحه أيضاً أن القطع ناقل عن الأصل ، وإذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبق على الأصل ، قدم الناقل عن الأصل لأن معه زيادة علم . نعم .
القارئ : " ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث ".
الشيخ : لماذا نصبتها ؟
القارئ : " ... ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان . وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح : إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه . الحديث " .
الشيخ : أتعجب من علماء أجلاء يستدلون بمثل هذا ! هل الشيطان يأتي ويحول بين المرء وبين صلاته هل هو مار ؟ لم يمر ، ثم إذا كان المقصود به التشويش فهذا يستوي المرء والرجل والبهيمة أي بهيمة تكون ، والكلب الأسود والأحمر والحمار وكل شيء ، سبحان الله نعم ، والعلة في ذلك ما أشرنا إليه سابقاً بأن البلاء كل البلاء أن يعتقد الانسان ثم يستدل ، لكن لو جعل نفسه أمام النصوص خالي الذهن مرة ، ثم حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من شيء كثير من هذا ، نعم .
القارئ : " وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث : إن الشيطان عرض لي فشد علي . الحديث . وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته فخنقته "
الشيخ : وهذا لا يفيد أيضاً ، نعم .
القارئ : " ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته ، لأنا نقول : قد بين في رواية مسلم سبب القطع ، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه ، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة " .
الشيخ : أقول من قال أنه حصل؟ يقول : وأما المرور فقد حصل . نعم .
القارئ : " وقال بعضهم : حديث أبي ذر " .
السائل : ...
الشيخ : ايه ما يخالف وهل مر؟ يمكن كان عن يمينه أو عن يساره .
القارئ : " وقال بعضهم : حديث أبي ذر مقدم ، لأن حديث عائشة على أصل الإباحة انتهى . وهو مبني على أنهما متعارضان ، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض ، وقال أحمد : يقطع الصلاة الكلب الأسود ، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء . ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه ، ووجد في الحمار حديث ابن عباس ، يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى ، ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب ، وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد قوله : شبهتمونا . هذا اللفظ رواية مسروق " .
الشيخ : هذا الظاهر كما قال ابن دقيق العيد إن الإمام أحمد قد نسي منه شيء لهذا الإشكال وهو حديث عائشة وحديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي بعض الصف ، ولكن عند التأمل تجد أن هذا لا يقتضي أن نفرق بين ثلاثة أشياء حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد ، أفهمتم ؟ .
وهو أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود جعل الحكم واحدا ، ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة لا تقتضي أن يخرج الحمار والمرأة من ذلك ، نعم .
القارئ : " ورواية الأسود عنها : أعدلتمونا . والمعنى واحد . وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ جعلتمونا كلابا . وهذا على سبيل المبالغة . قال ابن مالك : في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء وأنكره بعض النحويين حتى بالغ فخطأ سيبويه في قوله : شبه كذا بكذا " .
الشيخ : الله المستعان ، يعني هو هذه مبالغة عظيمة أن يخطيء سيبويه لأن سيبويه إمام النحاة نحاة البصرة لكنه ليس معصوماً ، ولهذا لما قدم شيخ الاسلام ابن تيمية إلى مصر والتقي بأبي حيان ، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية مدحاً عظيما حتى قال به قصيدة عصماء منها :
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا .. مقام سيد تيم إذ عصت مضر .
ويعني به أبا بكر في الردة ، فلما التقى به في مصر تنازعا في مسألة نحوية فاستدل عليه أبو حيان فقال : إن سيبويه قال في الكتاب كذا وكذا ، تأييدا لقول من ؟ لقول أبي حيان .
فقال شيخ الاسلام : وهل سيبويه نبي النحو؟ نعم ، لقد غلط في كتابه في ثمانين موضعا لا تعرفها أنت ولا سيبويه ، فماذا حصل؟ .
عاداه أشد العداوة ، ووضع فيه قصيدة في ذمه وهجاءه نسأل الله السلامة ، فالحاصل أنه لا أحد معصوم ، وإن كان ابن عقيل في شرح الألفية ذكر خلافا في مسألة ، أظنها في جمع المذكر السالم وهل يعرب بالحروف أو بالتقدير ، وذكر رأي سيبويه ، وقال سيبويه يرى كذا وكذا ، وإذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ، سبحان الله .
القارئ : " وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها قال : والحق أنه جائز وإن كان سقوطها أشهرَ في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين ، قوله : فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم . استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة ، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون ، وعلى هذا فمرورها أشد ، وفي النسائي من طريق شعبة " .
الشيخ : صحيح ، أقول هذا واضح يعني كون الإنسان يفتتن بها وهي نائمة أشد من كونه يفتتن بها وهي قاعدة ، لكن من حيث الحركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحركت وجلست ونزلت من السرير فإذا انسلت انسلالا صار هذا أهون ، أي نعم .
القارئ : " وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث : فأكره أن أقوم فأمر بين يديه ، فأنسل انسلالا . فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات ، لا المرور بخصوصه ، قوله : فأنسل برفع اللام عطفا على فأكره " .
انتهى يا شيخ .
الشيخ : بارك الله فيك ، طيب المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن هذه الثلاث تقطع الصلاة ، الحمار والكلب الأسود والمرأة ، لكن المرأة الحائض والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض وليست الحائض بالفعل ، لأن المرأة إذا مرت ولو لم تكن حائضا فإنها تقطع الصلاة .