باب : مواقيت الصلاة وفضلها . وقوله عز وجل : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) موقتاً وقته عليهم . حفظ
القارئ : "باب مواقيت الصلاة وفضلها ".
الشيخ : وفضلِها .
القارئ : عندي بالضم يا شيخ .
الشيخ : فضلها بالرفع ، نعم .
القارئ : وقوله : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) موقتا وقته عليهم .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . " باب مواقيت الصلاة "، الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا كما قال ربنا عز وجل ، ومعنى كتابا أي مكتوبة مفروضة ، ففعال بمعنى مفعول ، أي كتبه الله عز وجل في أوقات معلومة .
فإن قال قائل : هل بينت هذه الأوقات في الكتاب والسنة ؟ .
قلنا : نعم ، لكنها جاءت في الكتاب مجملة وفي السنة مفصلة ، ففي القرآن قال الله تعالى : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر )) فقال لدلوك : واللام بمعنى عند ، وقيل إن اللام بمعنى التعليل ، لأن الوقت سبب للوجوب ، فتكون اللاز في قوله : (( لدلوك )) أي من أجل دلوك الشمس ، ودلوك الشمس زوالها .
(( إلى غسق الليل )) وغسق الليل منتصفه ، لأن أقوى شدة في الظلمة هي منتصف الليل لبعد الشمس عن سطح الأرض ، فإذا يكون الوقت هنا من نصف النهار إلى نصف الليل ، وهذه الأوقات أوقات أربع من الصلوات وهي متصل بعضها ببعض ، إذا دخل وقت الظهر فعند خروجه يدخل وقت العصر ، وإذا خرج وقت العصر فعند خروجه يدخل وقت المغرب ، وإذا خرج وقت المغرب فعند خروجه يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل ثم لا وقت ، ولهذا فصل فقال :
(( وقرآن الفجر )) ففصل هذه عما سبق ، لأن الفجر مستقلة بنفسها ، ما قبلها ليس وقتا للفرائض وما بعدها أيضا ليس وقتا للفرائض ، فنصف الليل الآخر ونصف النهار الأول لا فريضة فيه ، وهذا هو ظاهر القرآن ، وهو أيضا صريح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، من أن وقت العشاء إلى نصف الليل .
ومن زعم أنه يمتد إلى طلوع الفجر فعليه الدليل ، لأن الشيء إذا حدد من قبل الشرع فمن زاده ولو لحظة واحدة فعليه الدليل .
أما ما استدل به بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس في النوم تفريط ) إنما التفريط أن يترك الإنسان الصلاة حتى يدخل وقت التي بعدها ، فهذا لا دليل فيه ، لأنه يراد حتى تدخل الصلاة التي بعدها في الصلوات المتتابعة ، وإلا لقلنا أن وقت الفجر يمتد إلى الظهر ولا قائل بها .
وينبني على هذا ما لو طهرت امرأة حائض بعد منتصف الليل فهل يجب عليها أن تصلي العشاء ؟ .
على هذا القول الراجح لا ، لا يجب عليها ، لأنها طهرت بعد خروج الوقت .
وكذلك فيما لو بلغ الصغير ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر فإنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء .
أما السنة فقد فصلت ذلك تفصيلاً بيناً واضحاً كما سيذكر المؤلف . ومالم يذكره فإنه قد ذكره غيره ، نعم .