قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " قوله : اعلم بصيغة الأمر . قوله : أو إن جبريل . بفتح الهمزة وهي للاستفهام والواو هي العاطفة ، والعطف على شيء مقدر ، وبكسر همزة إن ويجوز الفتح ، قوله : وقوت الصلاة ، كذا للمستملي بصيغة الجمع ، وللباقين وقت الصلاة بالإفراد وهو للجنس ، قوله : كذلك كان بشير ، هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل ، وهو تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه . قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء ، لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر ، وعروة لم يقل حدثني بشير ، لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ انتهى . وقال الكرماني : اعلم أن لحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود : شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : هذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا وإنما هو مرسل صحابي ، لأنه لم يدرك القصة ، فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر . على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله ، ولفظه : فقال عروة : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث . وكذا سياق ابن شهاب ، وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة ، وابن شهاب قد جرب عليه التدليس ، لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره . وفي رواية شعيب عن الزهري سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث . قال القرطبي : قول عروة : إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات ، قال : وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكّره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات . قال : وفيه بعد ، لإنكار عمر على عروة حيث قال له : اعلم ما تحدث يا عروة . قال وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل ، قلت : لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر ، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل ، فلهذا استثبت فيه و، كأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد ، وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة ، ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود ، والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم . وأما ما زاده عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا ، ورواه أبو الشيخ في : كتاب المواقيت له من طريق الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال : ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات ".
الشيخ : الله أكبر
القارئ : " ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس زاد من طريق ابن إسحاق عن الزهري : فما أخرها حتى مات . فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور .
تنبيه : ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات وفي ذلك ما يرفع الإشكال ، ويوضح توجيه احتجاج عروة به ، فروى أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب ، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره قال أبو مسعود : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه ، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك . قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا انتهى . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه ، ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده . وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل ، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود ، فذكره منقطعا ، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة ، فرجع الحديث إلى عروة ، ووضح أن له أصلا ، وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارا ، وبذلك جزم ابن عبد البر ، وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ .
وفي الحديث من الفوائد : دخول العلماء على الأمراء ، وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة ، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع ، والرجوع عند التنازع إلى السنة ، وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز ، وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل " .
الشيخ : بس ، شف اللي عندك ، ما معنى " قوله عمر لعروة : اعلم ما تحدث أو إن جبريل " ؟
القارئ : " قوله : اعلم ما تحدث به ، بصيغة الأمر، تنبيه من عمر بن عبد العزيز لعروة على إنكاره إياه . وقال القرطبي : ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة جبريل ، عليه الصلاة والسلام ، إما لأنه لم يبلغه ، أو بلغه فنسيه ، والأولى عندي أن حجة عروة عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وذكر له حديث جبريل موطئا له ومعلما له بأن الأوقات إنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم عليها ".
الشيخ : يعني كأن عمر بن عبد العزيز رحمه قال : " أو إن جبريل هو أقام لرسول الله ". يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام ، لكن ما زال اللفظ مشكل علينا .
القارئ : فيه زيادة في اللفظ ؟.
الشيخ : ما هي ؟
القارئ : ...
الشيخ : ما هي؟ بأي سطر؟ من فوق أو من تحت ؟
القارئ : " وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ".
الشيخ : هذه هي ؟
القارئ : " فكأن عروة قال له : بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا كذا قال ، وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال . وقال ابن بطال أيضا : في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أم بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة ، قال : لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال : الوقت ما بين هذين ، وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه ، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس ، فيتجه إنكار عروة ، ولا يلزم منه ضعف الحديث ، أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت ، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز ، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا ، وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ، وما فاته من وقتها خير له من أهله وماله . ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله ، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها ، وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها ، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود ، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت ، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل " . انتهى يا شيخ .
الشيخ : ما زال الاشكال ، لكن إن شاء الله يفتح الله علينا .
الشيخ : الله أكبر
القارئ : " ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس زاد من طريق ابن إسحاق عن الزهري : فما أخرها حتى مات . فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور .
تنبيه : ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات وفي ذلك ما يرفع الإشكال ، ويوضح توجيه احتجاج عروة به ، فروى أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب ، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره قال أبو مسعود : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه ، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك . قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا انتهى . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه ، ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده . وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل ، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود ، فذكره منقطعا ، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة ، فرجع الحديث إلى عروة ، ووضح أن له أصلا ، وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارا ، وبذلك جزم ابن عبد البر ، وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ .
وفي الحديث من الفوائد : دخول العلماء على الأمراء ، وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة ، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع ، والرجوع عند التنازع إلى السنة ، وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز ، وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل " .
الشيخ : بس ، شف اللي عندك ، ما معنى " قوله عمر لعروة : اعلم ما تحدث أو إن جبريل " ؟
القارئ : " قوله : اعلم ما تحدث به ، بصيغة الأمر، تنبيه من عمر بن عبد العزيز لعروة على إنكاره إياه . وقال القرطبي : ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة جبريل ، عليه الصلاة والسلام ، إما لأنه لم يبلغه ، أو بلغه فنسيه ، والأولى عندي أن حجة عروة عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وذكر له حديث جبريل موطئا له ومعلما له بأن الأوقات إنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم عليها ".
الشيخ : يعني كأن عمر بن عبد العزيز رحمه قال : " أو إن جبريل هو أقام لرسول الله ". يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام ، لكن ما زال اللفظ مشكل علينا .
القارئ : فيه زيادة في اللفظ ؟.
الشيخ : ما هي ؟
القارئ : ...
الشيخ : ما هي؟ بأي سطر؟ من فوق أو من تحت ؟
القارئ : " وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ".
الشيخ : هذه هي ؟
القارئ : " فكأن عروة قال له : بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا كذا قال ، وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال . وقال ابن بطال أيضا : في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أم بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة ، قال : لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال : الوقت ما بين هذين ، وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه ، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس ، فيتجه إنكار عروة ، ولا يلزم منه ضعف الحديث ، أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت ، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز ، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا ، وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ، وما فاته من وقتها خير له من أهله وماله . ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله ، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها ، وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها ، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود ، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت ، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل " . انتهى يا شيخ .
الشيخ : ما زال الاشكال ، لكن إن شاء الله يفتح الله علينا .