حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال : ( قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ، الإيمان بالله ثم فسرها لهم : شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم . وأنهى عن الدباء ) .
الشيخ : جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة لأن العبادة لا تقوم إلا عليهما ، على تحقيق لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص وبتحقيق أن محمدا رسول الله تكون المتابعة ، وهما شرطان في كل عبادة ، كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة ، فمتى كان فيها شرك فهي باطلة ، ومتى كانت بدعة فهي باطلة أيضا ، ومعناها واضح ، وسبقت . نعم .
القارئ : ( وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم ، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير ) .
الشيخ : هذه أواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة ، فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمر ، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا ، فلهذا نهى عن ذلك ، لكن هذا النهي نسخ ، وأبيح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم .
الشيخ : جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة لأن العبادة لا تقوم إلا عليهما ، على تحقيق لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص وبتحقيق أن محمدا رسول الله تكون المتابعة ، وهما شرطان في كل عبادة ، كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة ، فمتى كان فيها شرك فهي باطلة ، ومتى كانت بدعة فهي باطلة أيضا ، ومعناها واضح ، وسبقت . نعم .
القارئ : ( وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم ، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير ) .
الشيخ : هذه أواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة ، فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمر ، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا ، فلهذا نهى عن ذلك ، لكن هذا النهي نسخ ، وأبيح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم .