حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال : ( قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ، الإيمان بالله ثم فسرها لهم : شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم . وأنهى عن الدباء ) .
الشيخ : جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة لأن العبادة لا تقوم إلا عليهما ، على تحقيق لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص وبتحقيق أن محمدا رسول الله تكون المتابعة ، وهما شرطان في كل عبادة ، كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة ، فمتى كان فيها شرك فهي باطلة ، ومتى كانت بدعة فهي باطلة أيضا ، ومعناها واضح ، وسبقت . نعم .
القارئ : ( وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم ، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير ) .
الشيخ : هذه أواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة ، فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمر ، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا ، فلهذا نهى عن ذلك ، لكن هذا النهي نسخ ، وأبيح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم .
السائل : ...
الشيخ : ايش؟
السائل : ...
الشيخ : أفضل وقت للصلاة أن تكون في أول وقتها إلا صلاتين : صلاة العشاء ، وصلاة الظهر في وقت الحر ، فأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء . وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل فقال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) .
وأما الظهر في الحر فقال : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ، ( وكان في سفر فلما أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال : أبرد ، فمكث ، ثم قام ليؤذن فقال : أبرد ، فمكث ، ثم قام ليؤذن فقال : أبرد ، حتى ساوى الشيء فيأه ) يعني بمعنى أنه كثر الظل ، وهذا يعني أن وقت العصر كان قريبا ، فأذن ، ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم .
لكن ينبغي أن يراعي الناس ، وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن للناس فيه أن يتوضأوا وأن يصلوا الراتبة إذا كان للصلاة لها راتبة قبلها .
قال العلماء : ويحسن التقديم والمبادرة بانشغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبه ذلك .
الشيخ : جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة لأن العبادة لا تقوم إلا عليهما ، على تحقيق لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص وبتحقيق أن محمدا رسول الله تكون المتابعة ، وهما شرطان في كل عبادة ، كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة ، فمتى كان فيها شرك فهي باطلة ، ومتى كانت بدعة فهي باطلة أيضا ، ومعناها واضح ، وسبقت . نعم .
القارئ : ( وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم ، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير ) .
الشيخ : هذه أواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة ، فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمر ، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا ، فلهذا نهى عن ذلك ، لكن هذا النهي نسخ ، وأبيح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم .
السائل : ...
الشيخ : ايش؟
السائل : ...
الشيخ : أفضل وقت للصلاة أن تكون في أول وقتها إلا صلاتين : صلاة العشاء ، وصلاة الظهر في وقت الحر ، فأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء . وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل فقال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) .
وأما الظهر في الحر فقال : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ، ( وكان في سفر فلما أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال : أبرد ، فمكث ، ثم قام ليؤذن فقال : أبرد ، فمكث ، ثم قام ليؤذن فقال : أبرد ، حتى ساوى الشيء فيأه ) يعني بمعنى أنه كثر الظل ، وهذا يعني أن وقت العصر كان قريبا ، فأذن ، ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم .
لكن ينبغي أن يراعي الناس ، وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن للناس فيه أن يتوضأوا وأن يصلوا الراتبة إذا كان للصلاة لها راتبة قبلها .
قال العلماء : ويحسن التقديم والمبادرة بانشغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبه ذلك .