حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلةً فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . قال البخاري رحمه الله تعالى : " باب الصلاة كفارة ".
حدثنا قتيبة قال : حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود : ( أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل : (( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات )) فقال الرجل : يا رسول الله ألي هذا ؟ قال : لجميع أمتي كلهم ).
الشيخ : نحن عندنا تقديم وتأخير ، أو قرأنا الأول ، قرأناه حديث مسدد طيب .
قوله ابن مسعود : ( إن رجل أصاب من امرأة قبلة ) يعني من امرأة محرم عليه أن يقبلها لكن دعته نفسه إلى ذلك فقبلها .
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى : (( أقم الصلاة طرفي النهار )) أنا ما عندي واو . عندكم فيها واو ؟ .
لكن الآيه لفظها : (( وأقم الصلاة طرفي النهار )) هما الفجر والعصر ، (( وزلفاً من الليل )) أي طائفة من الليل مثل العشاء ، ويجوز أن يكون المراد بطرفي النهار الظهر والعصر لأن الظهر والعصر في آخر النهار أو في نصفه الأخير .
(( إن الحسنات يذهبن السيئات )) فقال الرجل : ( يا رسول الله ألي هذا ؟. قال : لجميع أمتي كلهم ).
الحمد لله . ففي هذه الآية دليل على أمور :
الأمر الأول : أن القبلة ليست من كبائر الذنوب ، لأن كبائر الذنوب لا تكفرها الصلوات الخمس فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لكون الصلوات الخمس تكفيرا اجتناب الكبائر ، ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يأمن أن يزيغ قلبه بهذا الأمر ؟ .
لا ، لا يأمن ، قد يترقى من ذلك إلى الزنى الصريح الكامل والعياذ بالله ، ولهذا لا يجوز أن يتساهل الإنسان في هذا الأمر لمثل هذا الحديث .
حدثنا قتيبة قال : حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود : ( أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل : (( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات )) فقال الرجل : يا رسول الله ألي هذا ؟ قال : لجميع أمتي كلهم ).
الشيخ : نحن عندنا تقديم وتأخير ، أو قرأنا الأول ، قرأناه حديث مسدد طيب .
قوله ابن مسعود : ( إن رجل أصاب من امرأة قبلة ) يعني من امرأة محرم عليه أن يقبلها لكن دعته نفسه إلى ذلك فقبلها .
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى : (( أقم الصلاة طرفي النهار )) أنا ما عندي واو . عندكم فيها واو ؟ .
لكن الآيه لفظها : (( وأقم الصلاة طرفي النهار )) هما الفجر والعصر ، (( وزلفاً من الليل )) أي طائفة من الليل مثل العشاء ، ويجوز أن يكون المراد بطرفي النهار الظهر والعصر لأن الظهر والعصر في آخر النهار أو في نصفه الأخير .
(( إن الحسنات يذهبن السيئات )) فقال الرجل : ( يا رسول الله ألي هذا ؟. قال : لجميع أمتي كلهم ).
الحمد لله . ففي هذه الآية دليل على أمور :
الأمر الأول : أن القبلة ليست من كبائر الذنوب ، لأن كبائر الذنوب لا تكفرها الصلوات الخمس فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لكون الصلوات الخمس تكفيرا اجتناب الكبائر ، ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يأمن أن يزيغ قلبه بهذا الأمر ؟ .
لا ، لا يأمن ، قد يترقى من ذلك إلى الزنى الصريح الكامل والعياذ بالله ، ولهذا لا يجوز أن يتساهل الإنسان في هذا الأمر لمثل هذا الحديث .