في الحديث :( لأن يطعن أحدكم في رأسه خير له من يمس يد امرأة ) فدل على أنه كبيرة والقبلة أعظم منها مع ذلك كفرتها الصلاة.؟ حفظ
السائل : شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( واليد تزني وزناها البطش ) وفي الحديث الآخر : ( لئن يضرب برأس أحدكم بمخيط فيخرج منه أهون عند الله من أن يمس يد امرأة لا تحل له ) هذان الحديثان يا شيخ ما يدلان على أنه من الكبائر ؟ القبلة أعظم .
الشيخ : يعارض ما ذكرنا ( ما اجتنبت الكبائر )، ولو كانت كبيرة ما أذهبتها الصلاة .
السائل : لكن يا شيخ لعله جمع إليها التوبة .
الشيخ :كيف ؟
السائل : جمع إلى الصلاة التوبة عند الرجل .
الشيخ : ايش ؟
السائل : تاب .
الشيخ : لا ، لا لو تاب ما بقي إشكال ، والله عز وجل قال : (( إن الحسنات يذهبن السيئات )) هو جاء يسأل .
أما لو كان تائباً فيمكن أن نقول ...
الشيخ : يعارض ما ذكرنا ( ما اجتنبت الكبائر )، ولو كانت كبيرة ما أذهبتها الصلاة .
السائل : لكن يا شيخ لعله جمع إليها التوبة .
الشيخ :كيف ؟
السائل : جمع إلى الصلاة التوبة عند الرجل .
الشيخ : ايش ؟
السائل : تاب .
الشيخ : لا ، لا لو تاب ما بقي إشكال ، والله عز وجل قال : (( إن الحسنات يذهبن السيئات )) هو جاء يسأل .
أما لو كان تائباً فيمكن أن نقول ...