حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش حفظ
القارئ : حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ) . تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش.
الشيخ : يقول رحمه الله : " باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ". سبق أن الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات ، لكن يستثنى بعض الصلوات إما مطلقاً وإما لعارض ، فأما الذي يستثنى مطلقا فهي صلاة العشاء فالأفضل فيها التأخير إلى ثلث الليل ما لم يوجد مشقة .
وأما الذي يأتي لعارض فمنها الظهر في حال شدة الحر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد ، وليس الإبراد أن يؤخر الصلاة عن وقتها نصف ساعة أو ساعة هذا ليس بإبراد بل هذا عكس الإبراد ، لأن برد الجو عند الزوال أقوى منه بعد ذلك ، أو بعبارة أصح لأن حر الجو عند الزوال أخف منه بعد ساعة أو ساعة ونصف ، وعلى هذا فالإبراد المشروع هو الذي جاء في هذا الحديث : ( حتى رأينا فيء التلول ) وتعرفون أن الشمس في شدة الحر تكون عمودية فوق الرؤوس ، ولا يظهر للشاخص فيء إلا بعد أن تزول مدة ، وأيضا التلول ما هي جبال يتبين ظلالها من حين أن تزول الشمس بل التلول صغيرة لا يتبين إلا بعد مدة طويلة .
وفي بعض ألفاظ الحديث : ( حتى ساوى فيئه ) يعني أرض الفيء ساوى التل ، وهذا لا يكون إلا عند قرب صلاة العصر ، وهذا هو الإبراد المشروع أن يكون الظهر عند صلاة العصر ، هذا هو الأفضل .