فوائد حفظ
الشيخ : وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يملؤون المسجد المسقف ويصلون خارج المسجد المسقف .
وفيه دليل على جواز حيلولة الثياب بين الأرض وبين الساجد . لكن متى ؟ .
عند الحاجة ، ولهذا قسم بعض العلماء الحيلولة بين الجبهة والأرض إلى ثلاثة أقسام :
فقال : قسم لا يصح معه السجود ، وقسم يصح مع الكراهة ، وقسم يصح بلا كراهة .
فقالوا : الذي لا يصح إذا سجد على أحد أعضاء السجود ، يعني سجد على كفيه ، وضع كفيه وسجد عليهما ، فإنه لا يصح ، لأنه سجد على عضو يجب أن يسجد عليه منفرداً .
والذي يصح مع الكراهة إذا سجد على ثوبه المتصل به بلا حاجة ، واستدل لذلك بقول أنس : ( فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ).
وأما الذي يصح بلا كراهة فهو ما إذا كان الحائل منفصلاً أو متصلا بالإنسان ولكن لحاجة ، واستدل لذلك بحديث أنس هذا : ( أنهم يسجدون على ثيابهم اتقاء الحر ). وبأن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المسألة الثانية ( صلى على الخمرة ) والخمرة الشيء من الخصف لا يتسع إلا لموضع الكفين والجبهة ، فسجد عليه بدون حاجة لكنه كان ايش ؟ .
منفصلا عن المصلين ، وهذا التفصيل كما رأيتم مدعم بالأدلة .
وفي حديث أنس هذا دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض ، وأنه لو سجد بدون تمكين فإنه لا يصح ، ومثلوا لذلك برجل صلى على قطن منفوش ، فما زاد على أن تمس جبهته أعلى القطن ، قالوا هذا لا يصح ، لماذا ؟ .
لأنه لم يتمكن إلا إذا كبس يعني اتكأ على القطن حتى استقر فلا بأس .
طيب فإذا فعل ذلك في غير القطن ، يعني أنه لما سجد ماس الحصى فقط دون أن يضع رأسه فهل يصح ؟ .
الظاهر أنه لا يصح لأنه لا بد من التمكين ، وهذا في الحقيقة مع كونه لم يمكن جبهته لا شك أنه سوف يتعب إلا إذا كان سجوده كنقر الغراب .
وفيه دليل على جواز حيلولة الثياب بين الأرض وبين الساجد . لكن متى ؟ .
عند الحاجة ، ولهذا قسم بعض العلماء الحيلولة بين الجبهة والأرض إلى ثلاثة أقسام :
فقال : قسم لا يصح معه السجود ، وقسم يصح مع الكراهة ، وقسم يصح بلا كراهة .
فقالوا : الذي لا يصح إذا سجد على أحد أعضاء السجود ، يعني سجد على كفيه ، وضع كفيه وسجد عليهما ، فإنه لا يصح ، لأنه سجد على عضو يجب أن يسجد عليه منفرداً .
والذي يصح مع الكراهة إذا سجد على ثوبه المتصل به بلا حاجة ، واستدل لذلك بقول أنس : ( فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ).
وأما الذي يصح بلا كراهة فهو ما إذا كان الحائل منفصلاً أو متصلا بالإنسان ولكن لحاجة ، واستدل لذلك بحديث أنس هذا : ( أنهم يسجدون على ثيابهم اتقاء الحر ). وبأن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المسألة الثانية ( صلى على الخمرة ) والخمرة الشيء من الخصف لا يتسع إلا لموضع الكفين والجبهة ، فسجد عليه بدون حاجة لكنه كان ايش ؟ .
منفصلا عن المصلين ، وهذا التفصيل كما رأيتم مدعم بالأدلة .
وفي حديث أنس هذا دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض ، وأنه لو سجد بدون تمكين فإنه لا يصح ، ومثلوا لذلك برجل صلى على قطن منفوش ، فما زاد على أن تمس جبهته أعلى القطن ، قالوا هذا لا يصح ، لماذا ؟ .
لأنه لم يتمكن إلا إذا كبس يعني اتكأ على القطن حتى استقر فلا بأس .
طيب فإذا فعل ذلك في غير القطن ، يعني أنه لما سجد ماس الحصى فقط دون أن يضع رأسه فهل يصح ؟ .
الظاهر أنه لا يصح لأنه لا بد من التمكين ، وهذا في الحقيقة مع كونه لم يمكن جبهته لا شك أنه سوف يتعب إلا إذا كان سجوده كنقر الغراب .