حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى حفظ
القارئ : حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) .
فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة قال : عسى.
الشيخ : هذا الحديث أخرجه مسلم مطولاً بلفظ أتم ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ، قالوا : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ).
فأخذ بعض الناس بظاهر الحديث دون هذا التعليل وقالوا إنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أحياناً بدون عذر .
وأخذت الرافضة بالحديث أو بغيره وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر دائما .
والصحيح أن كلا القولين ليس بصواب ، لأن راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن السبب في ذلك فقال : ( أراد أن لا يحرج أمته ) أي أن لا يلحقها حرجاً .
فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة قال : عسى.
الشيخ : هذا الحديث أخرجه مسلم مطولاً بلفظ أتم ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ، قالوا : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ).
فأخذ بعض الناس بظاهر الحديث دون هذا التعليل وقالوا إنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أحياناً بدون عذر .
وأخذت الرافضة بالحديث أو بغيره وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر دائما .
والصحيح أن كلا القولين ليس بصواب ، لأن راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن السبب في ذلك فقال : ( أراد أن لا يحرج أمته ) أي أن لا يلحقها حرجاً .