فوائد حفظ
الشيخ : وهذا يدل أنه متى كان الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها جاز الجمع ، وإذا لم يكن حرج فإنه لا يجوز .
فإن قال قائل : لعل هذا استنباط من ابن عباس ، قلنا : هذا محتمل ، وما علل به ابن عباس محتمل ، فيكون هذا الحديث من المتشابه ، وإذا كان من المتشابه وجب رده إلى المحكم ، والمحكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فصّل المواقيت وقال : وقت الظهر من كذا إلى كذا ، والعصر من كذا إلى كذا ، والمغرب من كذا إلى كذا ، والعشاء من كذا إلى كذا ، والفجر من كذا إلى كذا ، وقال الله تعالى : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا )) وهذا محكم بيّن واضح يقضي على المتشابه ، وبه تنقطع حجة من صار يتساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء .
والناس في هذا المقام كغيره من المقامات طرفان ووسط ، منهم المتساهل الذي يجمع لأدنى سبب ، ومنهم المتشدد الذي لا يجمع حتى مع وجود الحرج والمشقة ، وصراط الله تعالى هو الوسط ، الوسط بين هذا وهذا ، فنقول أما كوننا لا نجمع مع المشقة على الناس فهذا خطأ ، وأما كوننا نجمع بدون سبب فهذا أيضاً خطأ ، بل نقول متى وجدت المشقة جمع .
فإن قال قائل : وهل تجيزون الجمع في البرد الشديد ؟ قلنا : في هذا تفصيل ، إن كان مع البرد الشديد شيء من الريح أجزنا ذلك ، لأن البرد مع الريح لا تمنع منه الثياب ولو أكثر منها الإنسان ، وأما إذا لم يكن معها ريح فإن البرد يغني عنه أو يقي منه كثرة الثياب ، إلا إذا كان الحي الذي نحن فيه حي فقراء ونعرف أنه ليس عندهم من الثياب ما يدفعون به البرد ، فحينئذ نجيز الجمع .
وفي حديث الجمع مع المطر ونحوه دليل على أن الإنسان يجوز أن يجمع لتحصيل الجماعة ، وتظهر فائدة ذلك بما لو كنا أناساً مجتمعين في رحلة وسوف نتفرق ولا يجتمع بعضنا إلى بعض في الصلاة التالية فحينئذ لا حرج أن نجمع تحصيلاً للجماعة ، ووجه ذلك أن الجمع في المطر ليس إلا لتحصيل الجماعة ، لأن الجمع عذر يبيح للإنسان أن يصلي في بيته ، وإذا أبحنا للجماعة أن يصلوا في بيوتهم لم يكن هناك لزوم أو لم يكن هناك داعٍ للجمع إلا حصول الجماعة .
وربما يستدل بهذا التقرير على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ، فإنه رحمه الله يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ، ويحكي ذلك رواية عن أحمد ، واختار ذلك ابن عقيل من أعلام المذهب .
لكن هذا القول مرجوح والصواب أنها ليست شرطا للصحة لحديث ابن عمر وأبي هريرة : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ) ولو كانت غير صحيحة ما حسن التفضيل ، لأنه لم يكن فيها فضيلة اطلاقا .
وهنا قال أيوب : " لعله في ليلة مطيرة قال : عسى ". لكن هذا التفقه يمنعه قول ابن عباس في الحديث : ( من غير خوف ولا مطر ) فقد نفى أن يكون ذلك من أجل المطر .
فإن قال قائل : لعل هذا استنباط من ابن عباس ، قلنا : هذا محتمل ، وما علل به ابن عباس محتمل ، فيكون هذا الحديث من المتشابه ، وإذا كان من المتشابه وجب رده إلى المحكم ، والمحكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فصّل المواقيت وقال : وقت الظهر من كذا إلى كذا ، والعصر من كذا إلى كذا ، والمغرب من كذا إلى كذا ، والعشاء من كذا إلى كذا ، والفجر من كذا إلى كذا ، وقال الله تعالى : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا )) وهذا محكم بيّن واضح يقضي على المتشابه ، وبه تنقطع حجة من صار يتساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء .
والناس في هذا المقام كغيره من المقامات طرفان ووسط ، منهم المتساهل الذي يجمع لأدنى سبب ، ومنهم المتشدد الذي لا يجمع حتى مع وجود الحرج والمشقة ، وصراط الله تعالى هو الوسط ، الوسط بين هذا وهذا ، فنقول أما كوننا لا نجمع مع المشقة على الناس فهذا خطأ ، وأما كوننا نجمع بدون سبب فهذا أيضاً خطأ ، بل نقول متى وجدت المشقة جمع .
فإن قال قائل : وهل تجيزون الجمع في البرد الشديد ؟ قلنا : في هذا تفصيل ، إن كان مع البرد الشديد شيء من الريح أجزنا ذلك ، لأن البرد مع الريح لا تمنع منه الثياب ولو أكثر منها الإنسان ، وأما إذا لم يكن معها ريح فإن البرد يغني عنه أو يقي منه كثرة الثياب ، إلا إذا كان الحي الذي نحن فيه حي فقراء ونعرف أنه ليس عندهم من الثياب ما يدفعون به البرد ، فحينئذ نجيز الجمع .
وفي حديث الجمع مع المطر ونحوه دليل على أن الإنسان يجوز أن يجمع لتحصيل الجماعة ، وتظهر فائدة ذلك بما لو كنا أناساً مجتمعين في رحلة وسوف نتفرق ولا يجتمع بعضنا إلى بعض في الصلاة التالية فحينئذ لا حرج أن نجمع تحصيلاً للجماعة ، ووجه ذلك أن الجمع في المطر ليس إلا لتحصيل الجماعة ، لأن الجمع عذر يبيح للإنسان أن يصلي في بيته ، وإذا أبحنا للجماعة أن يصلوا في بيوتهم لم يكن هناك لزوم أو لم يكن هناك داعٍ للجمع إلا حصول الجماعة .
وربما يستدل بهذا التقرير على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ، فإنه رحمه الله يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ، ويحكي ذلك رواية عن أحمد ، واختار ذلك ابن عقيل من أعلام المذهب .
لكن هذا القول مرجوح والصواب أنها ليست شرطا للصحة لحديث ابن عمر وأبي هريرة : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ) ولو كانت غير صحيحة ما حسن التفضيل ، لأنه لم يكن فيها فضيلة اطلاقا .
وهنا قال أيوب : " لعله في ليلة مطيرة قال : عسى ". لكن هذا التفقه يمنعه قول ابن عباس في الحديث : ( من غير خوف ولا مطر ) فقد نفى أن يكون ذلك من أجل المطر .