قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : " قال ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله : فقد حبط . سقط : فقد . من رواية المستملي ، وفي رواية معمر : أحبط الله عمله . وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم ، وقالوا : هو نظير قوله تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله . وقال ابن عبد البر : مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله . فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث ، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر ، وجوابهم ما تقدم . وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك . وأما الجمهور فتأولوا الحديث ".
الشيخ : أقول هذا قول لبعض الحنابلة أن من ترك صلاة واحدة كفر ، لكن المذهب من ترك صلاة واحدة فإنه لا يكفر إلا إذا تضايق وقت الصلاة التي بعدها ، والصحيح الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فمن تركها ) يعني الصلاة ( فقد كفر ) وبناءا على ذلك لا إشكال في هذا .
القارئ : " وأما الجمهور فتأولوا الحديث ، فافترقوا في تأويله فرقا . فمنهم من أول سبب الترك ، ومنهم من أول الحبط ، ومنهم من أول العمل ، فقيل : المراد من تركها جاحدا لوجوبها ، أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها . وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ، ولهذا أمر بالمبادرة إليها ، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم . وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله : لا يزني الزاني وهو مؤمن . وقيل هو من مجاز التشبيه ".
الشيخ : التنظير بهذا الحديث خطأ : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) لأن المراد وهو مؤمن كامل الايمان ، ونفي الشيء يكون أحيانا لفقده وأحيانا لفقد كماله .
القارئ : " وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى : فقد أشبه من حبط عمله ، وقيل معناه كاد أن يحبط ، وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله ، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة ، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ ، وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به ، كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك . قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي ، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله . ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث ، وقال في شرح الترمذي : الحبط على قسمين ، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات ، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته . وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة ، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع ، وأقرب هذه التأويلات قول من قال : إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد ، والله أعلم " .
الشيخ : اللي يظهر والله أعلم إن الحبط هنا حبط الموازنة لكنه ليس كل العمل ، بل هو مقيد بذلك اليوم الذي ترك فيه الصلاة .
الشيخ : أقول هذا قول لبعض الحنابلة أن من ترك صلاة واحدة كفر ، لكن المذهب من ترك صلاة واحدة فإنه لا يكفر إلا إذا تضايق وقت الصلاة التي بعدها ، والصحيح الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فمن تركها ) يعني الصلاة ( فقد كفر ) وبناءا على ذلك لا إشكال في هذا .
القارئ : " وأما الجمهور فتأولوا الحديث ، فافترقوا في تأويله فرقا . فمنهم من أول سبب الترك ، ومنهم من أول الحبط ، ومنهم من أول العمل ، فقيل : المراد من تركها جاحدا لوجوبها ، أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها . وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ، ولهذا أمر بالمبادرة إليها ، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم . وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله : لا يزني الزاني وهو مؤمن . وقيل هو من مجاز التشبيه ".
الشيخ : التنظير بهذا الحديث خطأ : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) لأن المراد وهو مؤمن كامل الايمان ، ونفي الشيء يكون أحيانا لفقده وأحيانا لفقد كماله .
القارئ : " وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى : فقد أشبه من حبط عمله ، وقيل معناه كاد أن يحبط ، وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله ، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة ، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ ، وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به ، كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك . قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي ، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله . ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث ، وقال في شرح الترمذي : الحبط على قسمين ، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات ، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته . وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة ، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع ، وأقرب هذه التأويلات قول من قال : إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد ، والله أعلم " .
الشيخ : اللي يظهر والله أعلم إن الحبط هنا حبط الموازنة لكنه ليس كل العمل ، بل هو مقيد بذلك اليوم الذي ترك فيه الصلاة .