حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة حفظ
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال : خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة
الشيخ : نعم ، قوله : في يوم ردغ يعني يوم مطر وطين فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال يعني أن يرخص للناس أن لا يحضروا وهل المؤذن قال حي على الصلاة ثم قال الصلاة في الرحال أو حذف حي على الصلاة ؟ الظاهر الأول ولهذا أدخله البخاري رحمه الله في الكلام في الأذان أدخل هذا الأثر في باب الكلام في الأذان ولا يتم الأذان إلا بجميع جمله وعلى هذا فيكون فهم البخاري من هذا الحديث أنه قال حي على الصلاة ولما خاف أن يكون ذلك عزمة عليهم فيحضروا قال الصلاة في الرحال ولا بد من مراجعة الشرح
القارئ : الباب كله يا شيخ ؟
الشيخ : لا بس هذه فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة