حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ثم قال وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) ثم قال وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت
الشيخ : نعم ، الحديث مطابق للترجمة تماما وقوله : إن بلالًا يؤذن بليل هذا إذا تأملته مع ما بعده تبين أن هذا في وقت يكون الناس فيه صياما لأنه قال : كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، ولهذا قال العلماء إنه لم يتكرر مؤذنان لصلاة الفجر إلا في رمضان فقط ، وأما الباقي فمؤذن واحد إما هذا وإما هذا ، وفيه أيضا دليل على جواز الأذان لمصلحة ، لأن الرسول بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فقط ، ليرجع القائم فيتسحر والنائم يستيقظ لا يتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ، وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يحرم الأكل والشرب حتى يتبين الصبح يعني لو قدّر أنه من حيث القواعد الفلكية يخرج الفجر الساعة الثانية عشرة مثلا ، ولكنه لا يتبين إلا الثانية عشر وعشر دقائق فما هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي ؟ الثاني ، الثاني كما أنه لو هل الهلال بمقتضى القواعد الفلكية ولكن لم يرى فإنه لا يلزم الصوم ولا يجوز الفطر ، لا يلزم الصوم في رمضان ولا يجوز الفطر في شوال ، لكن عمل الناس اليوم متناقض في أوقات الصلاة يعتمدون الحساب الفلكي وفي باب الصيام يعتمدون الرؤيا والثاني هو الأصل ، الثاني هو الأصل يعني اعتماد ما رتب الشرع عليه الحكم هذا هو الأصل إلا إذا ظهر كذبه ، إذا ظهر كذبه أو وهمه فإنه لا يعتبر فلو أنا كنا نرصد القمر بمراصد قوية تراقب القمر وقالوا إنه قد غاب قبل غروب الشمس ثم جاءنا رجل وشهد أنه رأى القمر بعد غروب الشمس فهنا لا نقبله لأنه خالف محسوس فلا يقبل لأن رؤية القمر بالمنظار المكبر المقرب أبلغ من رؤيته بالعين المجردة فإذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بأنه غاب قبل أن تغرب الشمس فإننا نعلم علم اليقين أن الذي ادّعى رؤيته ليس بصادق إما متوهم أو أنه كان من عادته أن يصوّم الناس ويفطّر الناس فأخذ بالعادة ، نعم فعلى كل حال هذه مسائل ينبغي التحري فيها وأن يعلم مراد الشرع ، كذلك لو أن رجلا شهد أنه رأى الهلال بعد غروب الشمس وكسفت الشمس بعد الغروب يعني في مناطق أخرى غربية كسفت الشمس بعد الغروب فهنا نتيقن أنه واهم وأنه لم يحن لأنه مستحيل أن تكسف الشمس وقد رؤي الهلال متأخرا عنه ، مستحيل هذا إذ أن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض و يعني هذا أنهما متساويان ، والشهادة برؤية الهلال بعد الغروب يعني أن القمر إيش ؟
الطالب : متأخر
الشيخ : متأخر ، متأخر عنها ، وإذا تأخر ما يمكن يركض ويتقدم عليها مهما كان فمثل هذه المسائل ينبغي أن يعتني بها الناس وذكر صاحب الفروع أن رجلا من الثقات شهد بأنه رأى الهلال وهو ثقة ، ومعه أناس ذوو بصر قوي وقالوا لم نره فجاء إلى القاضي يشهد والقاضي لا يطعن في عدالته وثقته فقال تشهد ، قال نعم أشهد أني رأيته وقال لأصحابه لم نره فكان القاضي ذكيا فقال أرني ، فذهب إلى المكان الذي ادّعى أنه رآه فيه وقال هل تراه الآن قال نعم أراه ، تشهد ، قال أشهد مثل ما أراك فانتبه فمسح حاجبه فقال له هل تراه الآن قال آه ، لا أراه فتبين أن الذي كان يراه
الطالب : شعرة
الشيخ : شعرة بيضاء مقوسة ظنها الهلال ، نعم فالمهم أن الوهم يقع من الإنسان لكن الأمور التي علق الشرع عليها الحكم تؤخذ فأقول إن قوله لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت معناه الناس يشاهدون الفجر مشاهدة واضحة وعلى هذا فالعبرة برؤية الفجر في تحريم الأكل للصائم وحل الصلاة أعني صلاة الفجر لمن أراد أن يصلي ، وفي هذا دليل على وصف الإنسان بعيب فيه على سبيل التبيين لا على سبيل القدح ، لقوله وكان رجلا أعمى والناس يفرقون بين أن يساق هذا الوصف العيبي على سبيل الذم أو يساق على سبيل التعريف والبيان ، فالأول يعرفون أنه غيبة والثاني يعرفون أن المراد به البيان والتعريف وهذا لا بأس به ولا حرج فيه والأمر في قوله : كلوا واشربوا للإباحة أو للوجوب أو للإستحباب ؟ للإباحة ولهذا ورد في بعض ألفاظ الحديث ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ) ، فقوله : كلوا واشربوا مثل قوله : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) لكن قد جاءت السنة بأن الأفضل تأخير إيش ؟
الطلاب : السَحور
الشيخ : إيش ؟
الطالب : السَحور
الطالب : السُحور
الشيخ : السُحور
الطالب : السُحور
الشيخ : نعم ، وليس السَحور ، نعم
الشيخ : نعم ، الحديث مطابق للترجمة تماما وقوله : إن بلالًا يؤذن بليل هذا إذا تأملته مع ما بعده تبين أن هذا في وقت يكون الناس فيه صياما لأنه قال : كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، ولهذا قال العلماء إنه لم يتكرر مؤذنان لصلاة الفجر إلا في رمضان فقط ، وأما الباقي فمؤذن واحد إما هذا وإما هذا ، وفيه أيضا دليل على جواز الأذان لمصلحة ، لأن الرسول بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فقط ، ليرجع القائم فيتسحر والنائم يستيقظ لا يتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ، وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يحرم الأكل والشرب حتى يتبين الصبح يعني لو قدّر أنه من حيث القواعد الفلكية يخرج الفجر الساعة الثانية عشرة مثلا ، ولكنه لا يتبين إلا الثانية عشر وعشر دقائق فما هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي ؟ الثاني ، الثاني كما أنه لو هل الهلال بمقتضى القواعد الفلكية ولكن لم يرى فإنه لا يلزم الصوم ولا يجوز الفطر ، لا يلزم الصوم في رمضان ولا يجوز الفطر في شوال ، لكن عمل الناس اليوم متناقض في أوقات الصلاة يعتمدون الحساب الفلكي وفي باب الصيام يعتمدون الرؤيا والثاني هو الأصل ، الثاني هو الأصل يعني اعتماد ما رتب الشرع عليه الحكم هذا هو الأصل إلا إذا ظهر كذبه ، إذا ظهر كذبه أو وهمه فإنه لا يعتبر فلو أنا كنا نرصد القمر بمراصد قوية تراقب القمر وقالوا إنه قد غاب قبل غروب الشمس ثم جاءنا رجل وشهد أنه رأى القمر بعد غروب الشمس فهنا لا نقبله لأنه خالف محسوس فلا يقبل لأن رؤية القمر بالمنظار المكبر المقرب أبلغ من رؤيته بالعين المجردة فإذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بأنه غاب قبل أن تغرب الشمس فإننا نعلم علم اليقين أن الذي ادّعى رؤيته ليس بصادق إما متوهم أو أنه كان من عادته أن يصوّم الناس ويفطّر الناس فأخذ بالعادة ، نعم فعلى كل حال هذه مسائل ينبغي التحري فيها وأن يعلم مراد الشرع ، كذلك لو أن رجلا شهد أنه رأى الهلال بعد غروب الشمس وكسفت الشمس بعد الغروب يعني في مناطق أخرى غربية كسفت الشمس بعد الغروب فهنا نتيقن أنه واهم وأنه لم يحن لأنه مستحيل أن تكسف الشمس وقد رؤي الهلال متأخرا عنه ، مستحيل هذا إذ أن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض و يعني هذا أنهما متساويان ، والشهادة برؤية الهلال بعد الغروب يعني أن القمر إيش ؟
الطالب : متأخر
الشيخ : متأخر ، متأخر عنها ، وإذا تأخر ما يمكن يركض ويتقدم عليها مهما كان فمثل هذه المسائل ينبغي أن يعتني بها الناس وذكر صاحب الفروع أن رجلا من الثقات شهد بأنه رأى الهلال وهو ثقة ، ومعه أناس ذوو بصر قوي وقالوا لم نره فجاء إلى القاضي يشهد والقاضي لا يطعن في عدالته وثقته فقال تشهد ، قال نعم أشهد أني رأيته وقال لأصحابه لم نره فكان القاضي ذكيا فقال أرني ، فذهب إلى المكان الذي ادّعى أنه رآه فيه وقال هل تراه الآن قال نعم أراه ، تشهد ، قال أشهد مثل ما أراك فانتبه فمسح حاجبه فقال له هل تراه الآن قال آه ، لا أراه فتبين أن الذي كان يراه
الطالب : شعرة
الشيخ : شعرة بيضاء مقوسة ظنها الهلال ، نعم فالمهم أن الوهم يقع من الإنسان لكن الأمور التي علق الشرع عليها الحكم تؤخذ فأقول إن قوله لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت معناه الناس يشاهدون الفجر مشاهدة واضحة وعلى هذا فالعبرة برؤية الفجر في تحريم الأكل للصائم وحل الصلاة أعني صلاة الفجر لمن أراد أن يصلي ، وفي هذا دليل على وصف الإنسان بعيب فيه على سبيل التبيين لا على سبيل القدح ، لقوله وكان رجلا أعمى والناس يفرقون بين أن يساق هذا الوصف العيبي على سبيل الذم أو يساق على سبيل التعريف والبيان ، فالأول يعرفون أنه غيبة والثاني يعرفون أن المراد به البيان والتعريف وهذا لا بأس به ولا حرج فيه والأمر في قوله : كلوا واشربوا للإباحة أو للوجوب أو للإستحباب ؟ للإباحة ولهذا ورد في بعض ألفاظ الحديث ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ) ، فقوله : كلوا واشربوا مثل قوله : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) لكن قد جاءت السنة بأن الأفضل تأخير إيش ؟
الطلاب : السَحور
الشيخ : إيش ؟
الطالب : السَحور
الطالب : السُحور
الشيخ : السُحور
الطالب : السُحور
الشيخ : نعم ، وليس السَحور ، نعم