إذا قتل رجل وفي ورثته صغار لم يبلغوا فهل يؤخر الإقتياد منه إلى أن يبلغوا أم يجوز أن ينفرد الكبار بالقود وهل يؤخذ بعفو الإناث من الورثة وهل الذين يملكون العفو هم الورثة فقط أم العصبة جميعا.؟ حفظ
السائل : شيخنا إذا قتل رجل في ورثته صغار
الشيخ : نعم
السائل : لم يبلغوا
الشيخ : إي نعم
السائل : هل يجب أن يؤخر الإقتياد منه إلى أن يبلغوا الصغار لأن ربما يعفو بعضهم عنه فيسقط القود أم يجوز أن ينفرد الكبار بالقود وهل يؤخذ بعفو الإناث من الورثة وهل الذين يملكون العفو هم فقط الورثة أم العصبة جميعا ؟
الشيخ : المشهور من المذهب عندنا ، مذهب الحنابلة أنه يجب تأخير القصاص حتى يبلغ هؤلاء وأما إذا كانوا ، إذا كان فيهم مجنون فالمجنون لا يدرى ما نهايته فلوليه أن يعفو إلى الدية مع الحاجة ولا ينفرد البالغون العقلاء بالقصاص لاحتمال السماحة والحق في هذا ليس لجميع القرابات ولا للعصبات ، الحق في هذا للورثة سواء كانوا يرثون بالفرض أو بالتعصيب ، وأما من لا يرثون من الأقارب فلا حق لهم ، لكن هناك قول ينبغي أن نعرفه وهو أن قتل الغيلة لا يرجع فيه إلى قول أولياء المقتول بل يجب قتل القاتل في كل حال وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، فمثلا إذا كان هناك رجل يترصد لشخص ثم قتله هذا يقتل على كل حال أو جاءه في منامه فقتله أو ما أشبه ذلك هذا يقتل في كل حال ولا ينظر إلى رأي الورثة لأنه غيلة فهو فساد في الأرض والمفسدون جزاؤهم القتل ولأن هذا لا يمكن التحرز منه ، بخلاف من قاتل إنسانا مقاتلة ظاهرة ثم قتله فهذا هو الذي يرجع فيه إلى أولياء المقتول
السائل : شيخ ... ذكرتم أن الإناث يرجع إلى رأيهن ؟
الشيخ : إي نعم ، ذكرنا هذا إذا كن وارثات
السائل : أحسن الله إليكم ، بارك الله فيكم
الشيخ : آمين ، إلى اللقاء غدا إن شاء الله تعالى