باب : وجوب صلاة الجماعة . وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة ، شفقة ، لم يطعها . حفظ
القارئ : باب : وجوب صلاة الجماعة . وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة ، لم يطعها
الشيخ : أفاد المؤلف رحمه الله أن الجماعة واجبة وهو كذلك ووجوبها ثابت بالقرآن والسنة ويمكننا أن نقول إجماع الصحابة أما القرآن فقوله تبارك وتعالى : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا )) مع من ؟
الطلاب : مع الراكعين
الشيخ : (( مع الراكعين )) والمعية تقتضي المصاحبة وقال الله تعالى : (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم )) فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب ، من باب أولى وأما السنة فطافحة بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ، وأما إجماع الصحابة فقال ابن مسعود رضي الله عنه : " لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض " بل قال : " لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " وأما المعنى أيضا المعنى والنظر فيقتضي هذا لأننا لو لم نقل بوجوب الجماعة وقلنا إن المسلمين لهم أن يصلوا في بيوتهم لتركوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تكن لهم رابطة تربطهم ولا إلفة تؤلفهم فصار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والثالث النظر والمعنى كلها تقتضي وجوب صلاة الجماعة وفي الأثر الذي نقله المؤلف عن الحسن رحمه الله جازما به معلقا إياه دليل على أن الأم لا تطاع في معصية الله عز وجل حتى وإن كان شفقة على ابنها والأب ؟
الطلاب : من باب أولى
الشيخ : من باب أولى ، ونقول من باب أولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بصحبتي قال ؟ من أحق الناس بحسن صحبتي قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( ثم أبوك ) ، ومعلوم أيضا أن الأم أشد رقة من الأب فإذا كانت الأم لشدة رقتها يجوز أن أعصيها في طاعة الله فالأب من باب أولى وعلى هذا فنقول كل طاعة يأمر الوالدان بتركها فإنه لا يلزم الولد طاعتهما في ذلك ، كل طاعة إلا إذا كان في هذا ضرر على الأبوين أما ما لا ضرر على الأبوين فيه فلا طاعة لهما فيه ولا يحل لهما أن يمنعا ولدهما من الطاعة كما يوجد بعض الناس مثلا يقول لا تذهب إلى بلد آخر تطلب العلم كيف ، ليش ما أذهب ، أذهب ، أو يقول مثلا ، بعض النساء تقول لبناتها لا تصمن يوم اثنين أو يوم الخميس أو الأيام البيض ليش ؟ فلا بأس أن تعصي الوالدين وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مفيدة قال : " إنما تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر على الابن فيه " ، فهذه قاعدة مفيدة الذي ليس فيه ضرر على الابن وإيش ؟ وفيه منفعة للأبوين ليس مجرد تحكم فإذا علمنا أيضا أنه منع من ذلك كراهة لهذا الأمر الديني كانت معصيته أوجب يعني بعض الناس يقول لأبنائه لا تصاحب الطيبين هؤلاء متشددون هؤلاء ... هؤلاء فيهم كذا وكذا لا تصاحبهم كراهة لما هم عليه من التمسك بالسنة فهذا معصيته أوجب واجبة معصيته لأنه إنما أراد كراهة ، إنما كان الحامل له على ذلك كراهة السنة وحمل ابنه على عدم السنة ، نعم ، سليم .
الشيخ : أفاد المؤلف رحمه الله أن الجماعة واجبة وهو كذلك ووجوبها ثابت بالقرآن والسنة ويمكننا أن نقول إجماع الصحابة أما القرآن فقوله تبارك وتعالى : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا )) مع من ؟
الطلاب : مع الراكعين
الشيخ : (( مع الراكعين )) والمعية تقتضي المصاحبة وقال الله تعالى : (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم )) فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب ، من باب أولى وأما السنة فطافحة بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ، وأما إجماع الصحابة فقال ابن مسعود رضي الله عنه : " لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض " بل قال : " لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " وأما المعنى أيضا المعنى والنظر فيقتضي هذا لأننا لو لم نقل بوجوب الجماعة وقلنا إن المسلمين لهم أن يصلوا في بيوتهم لتركوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تكن لهم رابطة تربطهم ولا إلفة تؤلفهم فصار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والثالث النظر والمعنى كلها تقتضي وجوب صلاة الجماعة وفي الأثر الذي نقله المؤلف عن الحسن رحمه الله جازما به معلقا إياه دليل على أن الأم لا تطاع في معصية الله عز وجل حتى وإن كان شفقة على ابنها والأب ؟
الطلاب : من باب أولى
الشيخ : من باب أولى ، ونقول من باب أولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بصحبتي قال ؟ من أحق الناس بحسن صحبتي قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( ثم أبوك ) ، ومعلوم أيضا أن الأم أشد رقة من الأب فإذا كانت الأم لشدة رقتها يجوز أن أعصيها في طاعة الله فالأب من باب أولى وعلى هذا فنقول كل طاعة يأمر الوالدان بتركها فإنه لا يلزم الولد طاعتهما في ذلك ، كل طاعة إلا إذا كان في هذا ضرر على الأبوين أما ما لا ضرر على الأبوين فيه فلا طاعة لهما فيه ولا يحل لهما أن يمنعا ولدهما من الطاعة كما يوجد بعض الناس مثلا يقول لا تذهب إلى بلد آخر تطلب العلم كيف ، ليش ما أذهب ، أذهب ، أو يقول مثلا ، بعض النساء تقول لبناتها لا تصمن يوم اثنين أو يوم الخميس أو الأيام البيض ليش ؟ فلا بأس أن تعصي الوالدين وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مفيدة قال : " إنما تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر على الابن فيه " ، فهذه قاعدة مفيدة الذي ليس فيه ضرر على الابن وإيش ؟ وفيه منفعة للأبوين ليس مجرد تحكم فإذا علمنا أيضا أنه منع من ذلك كراهة لهذا الأمر الديني كانت معصيته أوجب يعني بعض الناس يقول لأبنائه لا تصاحب الطيبين هؤلاء متشددون هؤلاء ... هؤلاء فيهم كذا وكذا لا تصاحبهم كراهة لما هم عليه من التمسك بالسنة فهذا معصيته أوجب واجبة معصيته لأنه إنما أراد كراهة ، إنما كان الحامل له على ذلك كراهة السنة وحمل ابنه على عدم السنة ، نعم ، سليم .