من جمع بين حديث الخمس وعشرين درجة والسبع وعشرين درجة بأن الأول خاص بالصلاة السرية والثاني خاص بالصلاة الجهرية فهل له وجه.؟ حفظ
السائل : الذين جمعوا بين الحديثين حديث الصلاة خمس وعشرين درجة وسبع وعشرين قالوا إن صلاة 25 درجة تكون في الظهر والعصر أو في الصلاة السرية أما 27 تكون في الجهرية وأتوا بذلك
الشيخ : بدليل
السائل : أي أتوا قالوا عدوا 25 فعلا في الصلاة السرية وزادوا شيئين في الجهرية وهما التأمين مع الإمام والاستماع للقراءة .. ؟
الشيخ : أقول لا وجه له لأن الأحاديث عامة ولا يسلم الإنسان إلا إذا قال هذا فضل الله زاد الله تعالى عباده خيرا وفضلا.