في حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فهل يدل على العموم في قطع الصلاة مطلقا ولو في الركعة الثانية.؟ حفظ
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بحينة لم يستفصل من المصلي فهل يدل هذا على العموم.
الشيخ : ويش معنى العموم ؟
السائل : أنه لا يجوز أن
الشيخ : أنه يقطعها ولو كان ، لا الرسول قال ( آلصبح أربعا ) وهذا يدل على أنه في الركعة الأولى ، لأنه لو كان في الركعة الثاني لقال آلصبح ثلاثا فلا يمكن أن تكون الصبح أربعا إلا إذا كان قبل الإقامة وهو في الركعة الأولى.