في الحديث:( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) هل هو عام في الفريضة والنافلة.؟ حفظ
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي كرر الإستنكار وما استفصل يا شيخ ...
الشيخ : وش معنى ما ...
السائل : ما استفصل ...
الشيخ : إي مطلقا حتى وإن كانت فرضا حتى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت كما يفسره رواية أحمد ، فلو أن الإنسان شرع في فائتة مثلا أتى الظهر ثم جاء الإمام وأقيمت صلاة العصر فإن كان في الركعة الأولى قطعها ، أعرفت ؟ نعم