فوائد حفظ
الشيخ : على كل حال هذا الحديث فيه فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويموت صلوات الله وسلامه عليه لقولها : مرضه الذي مات فيه ، وهذا أمر متفق عليه جاء به القرآن وكذلك جاءت به السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتريه البشر من كل وجه إلا أنه يمتاز عن غيره من البشر بأنه صلوات الله وسلامه عليه أهل للرسالة لقول الله تعالى : (( الله أعلم حيث يجعل رسالته )) وأنه يوحى إليه كما قال : (( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي )) ومن فوائد الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أن من استخلفه في أمته في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين يعني أنه يرضاه أن يكون خليفة له في أمور الدنيا ويأتي إن شاء الله البقية.
أهل البحرين ؟
الطالب : نعم شيخنا
الشيخ : بدأ الدرس إن شاء الله.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ : كنا نتكلم أظن على باب حد المريض أن يشهد الجماعة نعم وذكر البخاري رحمه الله ساق الحديث حديث تخليف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس وأنه صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة خرج يهادى بين الرجلين قالت عائشة :كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع ، فما هو حد المريض أن يشهد الجماعة يعني ما هو المرض الذي إذا أصاب الإنسان عفي له عن حضور الجماعة ؟ الجواب على هذا وغيره من الأعذار يتضح بقول الله تبارك وتعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) فكل ما فيه حرج على الإنسان ومشقة فإنه معفو عنه فإذا كان الإنسان إذا حضر الجماعة شق عليه مشقة شديدة أو مشقة ليست شديدة لكن لا يحتملها فإنه يعذر بترك الجماعة وإذا دار الأمر بين أن يحضر إلى الجماعة ويصلي قاعدا أو في بيته قائما فأيهما يقدم ؟ اختلف العلماء في ذلك كما اختلفتم أنتم أيضا فبعضكم قال الثاني وبعضكم قال الأول فمن العلماء من قال يقدم الصلاة في البيت قائما لأن القيام ركن والجماعة ليست بركن واجبة وإذا تعارض واجب وركن قدم الركن لأن الركن لا تصح الصلاة إلا به والواجب للصلاة تصح بدونه كما سبق لنا تحرير ذلك أن الصلاة مع الجماعة واجب للصلاة لا فيها ، وقال بعض العلماء بل يقدم الحضور إلى المسجد لأنه دعي بالأذان إلى الحضور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل تسمع النداء ) قال نعم قال (فأجب ) فيجيب ثم إذا وصل إلى المكان الذي نودي منه للصلاة فإن قدر على أن يصلي قائما فعل وإن لم يقدر فإنه يسقط عنه وهذا القول هو الراجح أنه يقدم الحضور إلى المسجد لأنه يبدأ بالأوامر الأول فالأول فما هو الأمر الأول ؟ أن يجيب النداء ثم إذا وصل إلى المسجد فإن تيسر له أن يصلي قائما فعل وإلا صلى جالسا ، في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إليه أن مكانك ففيه دليل على العمل بالإشارة والعمل بالإشارة مع تعذر النطق أمر أظنه مجمع عليه لكن العمل بالإشارة مع إمكان النطق هل يعمل به ؟ الصحيح أنه يعمل به لأن المقصود بالألفاظ المعاني فمتى ثبت المعنى بلفظ أو إشارة حصل المقصود ولهذا نجد مسائل كثيرة تمر بنا في السنة يعمل فيها بالإشارة مع قدرة المشير على التكلم لكن ما ورد النهي عنه أن يكون بالإشارة يعمل به كالسلام مثلا فإن السلام بالإشارة دون النطق منهي عنه فلا بد من النطق بالسلام لأنه دعاء والدعاء لا يحصل بالإشارة لمن كان قادرا على النطق ، وفي الحديث هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي روته عائشة أن الإمام إذا صلى جالسا صلى الناس وراءه قياما لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان في مرض وفاته وعلى هذا فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) لأنه صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه فصار يصلي قاعدا فقام الصحابة وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فيكون هذا الحديث أعني الحديث الذي روته عائشة في قصة أبي بكر يكون ناسخا للحديث الذي سبق هكذا قرر بعض أهل العلم وقال إن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما والصحيح خلاف ذلك لأنه لا يجوز القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع أما إذا أمكن فإنه لا يجوز القول بالنسخ لأن القول بالنسخ يتضمن إبطال أحد النصين فيزول بذلك شعيرة من شعائر الله فإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز لأنه يكون هناك عمل بإيش ؟ بالنصين والجمع هنا ممكن أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله بقوله : " إن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم أن يصلوا قياما " وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس كما جاء في الحديث هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ خافت الصوت لا يبلغ صوته الناس وأبو بكر إلى جنبه فيسمع صوته فإذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ثم كبر الناس بتكبير أبي بكر وظاهر هذا الحديث أن هذه الصلاة بإمامين وأن الناس يقتدون بالإمام المبلغ وبناء على ذلك يكون الذين يصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي لا يوافقون المبلغين وإن كان الإمام قد انتهى إلى الركن وإنما إيش؟ يتابعون المبلغين فينتظرون إلى أن يتم تصويت المبلغ ولكن الأمر ليس كذلك بل نقول الإمام الأول هو العمدة وأما الثاني فهو مبلغ وليس بإمام ولكنه مأموم ويكون معنى الحديث يصلون بصلاة أبي بكر أي أنهم يقتدون بأقواله بالتكبيرات لأنهم لا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ نقول إن من تابع الإمام وسبق المبلغ فصلاته صحيحة ولا إثم عليه وفي هذا أيضا في الحديث دليل على ما سبق أن أشرنا إليه وهو الإشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده لأنه استخلفه في الصلاة إماما للمسلمين فكذلك أيضا في التدبير والتنفير والنظام وقد دلت نصوص أخرى كثيرة على ذلك منها ما يكاد يكون كالصريح مثل مجيء المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة لها فقال لها ( ائتيني العام المقبل ) فقالت إن لم أجدك قال ( فأتي أبا بكر ) وهذا كالنص الصريح وكذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر ) وأمر أن تسد جميع الأبواب إلى المسجد إلا باب أبي بكر والأدلة في هذا معروفة في كتب العقائد ، نعم
القارئ : باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ..
الشيخ : نعم الرواية الأخرى التي ساقها البخاري رحمه الله فيها فوائد أولا بيان منزلة عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت عائشة عنده بالمنزلة العالية فقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحب الرسول ومن كانت عنده على خلاف ذلك فقد ضاد الرسول صلى الله عليه وسلم وحاد الرسول ، ومنها جواز استئذان الرجل للزوجات المتعددات أن يكون عند واحدة منهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له ففعل فإذا كان الإنسان مثلا معه شيء من الكسل وكانت إحدى نساؤه أرفق به من البقية واستأذن بقيتهن أن يمرض عندها فأذن له في ذلك فالحق لمن ؟ الحق لهن يجوز له ذلك بطيب نفس ولهذا لما خافت سودة بنت زمعة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة لتبقى زوجة له وهذا من فقهها رضي الله عنها ، ومن فوائد الحديث فضيلة عائشة ومنقبتها حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مُرّض في بيتها ومات في يومها ومات بين حاقنتها وذاقنتها لأنها مسندته إلى صدرها وكان آخر طعم طعمه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها كل هذه من مناقب عائشة رضي الله عنها وهو دليل على أنه يجب علينا أن يكون لها عندنا في المنزلة ما ليس لبقية النساء واختلف العلماء أيهما أفضل خديجة أو عائشة ؟ بعد اتفاقهم على أنهما أفضل زوجاته اختلفوا أيتهما أفضل فقيل خديجة وقيل عائشة ولا شك أن لكل منهما مزية وفضل لم يكن للأخرى وإذا أعطينا كل ذي حق حقه قلنا هذه تفضلها في كذا وهذه تفضلها في كذا ففي أول الإسلام ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعائشة نصيب من ذلك بل كان هذا لخديجة وحدها وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لعائشة ورقته لها وكونها نشرت من سنته ما لم تنشره أي امرأة من نسائه تكون عائشة من هذا الوجه أفضل هذا فيما يبدو لنا من الأعمال أما منزلتها عند الله فالمنزلة عند الله من علم الغيب ليس لنا أن نتكلم فيها وهكذا ينبغي في المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين غيرهم من أهل الخير كالعلماء وغير ذلك إنما نفاضل حسب ما يظهر لنا من الأعمال أما المنزلة عند الله فهذه ليست إلينا وأضرب لكم مثلا ولله المثل الأعلى لو كان لك ولدان كلاهما يعمل معك يمتثل أمرك ويجتنب نهيك ويساعدك على حد سواء هل يستلزم أن تكون منزلتهما في قلبك سواء ؟ لا قد يكون لأحدهما عندك من المنزلة أكثر من الآخر مع تساويهما في العمل وهذه نكتة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها لا في المفاضلة في ..
أهل البحرين ؟
الطالب : نعم شيخنا
الشيخ : بدأ الدرس إن شاء الله.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ : كنا نتكلم أظن على باب حد المريض أن يشهد الجماعة نعم وذكر البخاري رحمه الله ساق الحديث حديث تخليف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس وأنه صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة خرج يهادى بين الرجلين قالت عائشة :كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع ، فما هو حد المريض أن يشهد الجماعة يعني ما هو المرض الذي إذا أصاب الإنسان عفي له عن حضور الجماعة ؟ الجواب على هذا وغيره من الأعذار يتضح بقول الله تبارك وتعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) فكل ما فيه حرج على الإنسان ومشقة فإنه معفو عنه فإذا كان الإنسان إذا حضر الجماعة شق عليه مشقة شديدة أو مشقة ليست شديدة لكن لا يحتملها فإنه يعذر بترك الجماعة وإذا دار الأمر بين أن يحضر إلى الجماعة ويصلي قاعدا أو في بيته قائما فأيهما يقدم ؟ اختلف العلماء في ذلك كما اختلفتم أنتم أيضا فبعضكم قال الثاني وبعضكم قال الأول فمن العلماء من قال يقدم الصلاة في البيت قائما لأن القيام ركن والجماعة ليست بركن واجبة وإذا تعارض واجب وركن قدم الركن لأن الركن لا تصح الصلاة إلا به والواجب للصلاة تصح بدونه كما سبق لنا تحرير ذلك أن الصلاة مع الجماعة واجب للصلاة لا فيها ، وقال بعض العلماء بل يقدم الحضور إلى المسجد لأنه دعي بالأذان إلى الحضور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل تسمع النداء ) قال نعم قال (فأجب ) فيجيب ثم إذا وصل إلى المكان الذي نودي منه للصلاة فإن قدر على أن يصلي قائما فعل وإن لم يقدر فإنه يسقط عنه وهذا القول هو الراجح أنه يقدم الحضور إلى المسجد لأنه يبدأ بالأوامر الأول فالأول فما هو الأمر الأول ؟ أن يجيب النداء ثم إذا وصل إلى المسجد فإن تيسر له أن يصلي قائما فعل وإلا صلى جالسا ، في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إليه أن مكانك ففيه دليل على العمل بالإشارة والعمل بالإشارة مع تعذر النطق أمر أظنه مجمع عليه لكن العمل بالإشارة مع إمكان النطق هل يعمل به ؟ الصحيح أنه يعمل به لأن المقصود بالألفاظ المعاني فمتى ثبت المعنى بلفظ أو إشارة حصل المقصود ولهذا نجد مسائل كثيرة تمر بنا في السنة يعمل فيها بالإشارة مع قدرة المشير على التكلم لكن ما ورد النهي عنه أن يكون بالإشارة يعمل به كالسلام مثلا فإن السلام بالإشارة دون النطق منهي عنه فلا بد من النطق بالسلام لأنه دعاء والدعاء لا يحصل بالإشارة لمن كان قادرا على النطق ، وفي الحديث هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي روته عائشة أن الإمام إذا صلى جالسا صلى الناس وراءه قياما لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان في مرض وفاته وعلى هذا فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) لأنه صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه فصار يصلي قاعدا فقام الصحابة وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فيكون هذا الحديث أعني الحديث الذي روته عائشة في قصة أبي بكر يكون ناسخا للحديث الذي سبق هكذا قرر بعض أهل العلم وقال إن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما والصحيح خلاف ذلك لأنه لا يجوز القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع أما إذا أمكن فإنه لا يجوز القول بالنسخ لأن القول بالنسخ يتضمن إبطال أحد النصين فيزول بذلك شعيرة من شعائر الله فإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز لأنه يكون هناك عمل بإيش ؟ بالنصين والجمع هنا ممكن أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله بقوله : " إن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم أن يصلوا قياما " وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس كما جاء في الحديث هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ خافت الصوت لا يبلغ صوته الناس وأبو بكر إلى جنبه فيسمع صوته فإذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ثم كبر الناس بتكبير أبي بكر وظاهر هذا الحديث أن هذه الصلاة بإمامين وأن الناس يقتدون بالإمام المبلغ وبناء على ذلك يكون الذين يصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي لا يوافقون المبلغين وإن كان الإمام قد انتهى إلى الركن وإنما إيش؟ يتابعون المبلغين فينتظرون إلى أن يتم تصويت المبلغ ولكن الأمر ليس كذلك بل نقول الإمام الأول هو العمدة وأما الثاني فهو مبلغ وليس بإمام ولكنه مأموم ويكون معنى الحديث يصلون بصلاة أبي بكر أي أنهم يقتدون بأقواله بالتكبيرات لأنهم لا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ نقول إن من تابع الإمام وسبق المبلغ فصلاته صحيحة ولا إثم عليه وفي هذا أيضا في الحديث دليل على ما سبق أن أشرنا إليه وهو الإشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده لأنه استخلفه في الصلاة إماما للمسلمين فكذلك أيضا في التدبير والتنفير والنظام وقد دلت نصوص أخرى كثيرة على ذلك منها ما يكاد يكون كالصريح مثل مجيء المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة لها فقال لها ( ائتيني العام المقبل ) فقالت إن لم أجدك قال ( فأتي أبا بكر ) وهذا كالنص الصريح وكذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر ) وأمر أن تسد جميع الأبواب إلى المسجد إلا باب أبي بكر والأدلة في هذا معروفة في كتب العقائد ، نعم
القارئ : باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ..
الشيخ : نعم الرواية الأخرى التي ساقها البخاري رحمه الله فيها فوائد أولا بيان منزلة عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت عائشة عنده بالمنزلة العالية فقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحب الرسول ومن كانت عنده على خلاف ذلك فقد ضاد الرسول صلى الله عليه وسلم وحاد الرسول ، ومنها جواز استئذان الرجل للزوجات المتعددات أن يكون عند واحدة منهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له ففعل فإذا كان الإنسان مثلا معه شيء من الكسل وكانت إحدى نساؤه أرفق به من البقية واستأذن بقيتهن أن يمرض عندها فأذن له في ذلك فالحق لمن ؟ الحق لهن يجوز له ذلك بطيب نفس ولهذا لما خافت سودة بنت زمعة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة لتبقى زوجة له وهذا من فقهها رضي الله عنها ، ومن فوائد الحديث فضيلة عائشة ومنقبتها حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مُرّض في بيتها ومات في يومها ومات بين حاقنتها وذاقنتها لأنها مسندته إلى صدرها وكان آخر طعم طعمه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها كل هذه من مناقب عائشة رضي الله عنها وهو دليل على أنه يجب علينا أن يكون لها عندنا في المنزلة ما ليس لبقية النساء واختلف العلماء أيهما أفضل خديجة أو عائشة ؟ بعد اتفاقهم على أنهما أفضل زوجاته اختلفوا أيتهما أفضل فقيل خديجة وقيل عائشة ولا شك أن لكل منهما مزية وفضل لم يكن للأخرى وإذا أعطينا كل ذي حق حقه قلنا هذه تفضلها في كذا وهذه تفضلها في كذا ففي أول الإسلام ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعائشة نصيب من ذلك بل كان هذا لخديجة وحدها وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لعائشة ورقته لها وكونها نشرت من سنته ما لم تنشره أي امرأة من نسائه تكون عائشة من هذا الوجه أفضل هذا فيما يبدو لنا من الأعمال أما منزلتها عند الله فالمنزلة عند الله من علم الغيب ليس لنا أن نتكلم فيها وهكذا ينبغي في المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين غيرهم من أهل الخير كالعلماء وغير ذلك إنما نفاضل حسب ما يظهر لنا من الأعمال أما المنزلة عند الله فهذه ليست إلينا وأضرب لكم مثلا ولله المثل الأعلى لو كان لك ولدان كلاهما يعمل معك يمتثل أمرك ويجتنب نهيك ويساعدك على حد سواء هل يستلزم أن تكون منزلتهما في قلبك سواء ؟ لا قد يكون لأحدهما عندك من المنزلة أكثر من الآخر مع تساويهما في العمل وهذه نكتة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها لا في المفاضلة في ..