قلنا أن الرجل يجوز له أن يستأذن نساءه في البقاء عند الأخرى فكيف.؟ حفظ
السائل : شيخ قلنا في الحديث في حديث إبراهيم بن موسى في حديث عائشة جواز استئذان الرجل من زوجة من زوجاته على حساب الأخريات إذا أراد أن يبقى معها شيخ جواز ولا وجوب ؟
الشيخ : لا الجواز هنا في مقابل المنع يعني ما نقول للإنسان لا تشاور لأنه ربما تأذن حياء وخجلا نقول لا بأس استأذن.
السائل : ما هو وجوب؟
الشيخ : إذا قلنا جواز ضد التحريم ويش معناه ؟ فإنه لا ينافي الوجوب هذه قاعدة معروفة عند أصول الفقه إذا قيل لك أن تفعل فلا ينافي الوجوب وإلا فمن حقهن وإنما قلنا لك أن تفعل لئلا يقول قائل معلوم أن الزوج إذا استشار الزوجات ربما يخجلن أو يستحين فيأذنّ بذلك نقول حتى وإن كان هذا الاحتمال واردا فليفعل ما في مانع.