قراءة من الشرح حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله باب هل يصلي الإمام بمن حضر ، أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر وأما قوله وهل يخطب الإمام في المطر فظاهر من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان أيضا ، وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن قوله إنها عزمة أي الجمعة وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة. "
الشيخ : صحيح ، صار المعنى أنه إذا رخص للناس أن يصلوا في بيوتهم من أجل المطر وحضر بعضهم فلا حرج أن يصلي بمن حضر وهذا واضح لا غبار عليه لكن بقي أن يقال ولا يجوز لهؤلاء الحاضرين أن يؤنبوا المتخلفين أو يقول تخلفتم أو يفخروا بأنفسهم عليهم لأن المتخلفين تخلفوا بالرخصة وقد يكون المتخلف بالرخصة أفضل من الذي تكلف وحضر كما جاء في الحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ) ، وقوله : هل يخطب يوم الجمعة في المطر هذا استفهام لبيان تطبيقه على الواقع لا لأن العلماء مختلفون في هذا لأنه لا خلاف أن الإمام يخطب يوم الجمعة والمطر نازل كما سيأتي في الحديث لكنه رحمه الله أراد أن يترجم بما هو واقع ، نعم