قوله في الحديث :( أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ ) ما المراد بالوضوء هنا.؟ حفظ
السائل : ... ( فصلى ولم يتوضأ ) ما المراد بالوضوء هنا ؟
الشيخ : أي نعم أحسنت كنت بتكلم عليها قوله ( صلى ولم يتوضأ ) أخذ منه بعض العلماء أن هذا دليل على أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل ولكن هذا ليس بصحيح أولا أن الغالب أن الذراع الذي يكون أمام الإنسان إنما هو في الشاة وما أشبهها الشاة الصغيرة وأما ذراع البعير فإنه يقطع قطعا ولا يكون اللحم مع الذراع ، ثانيا أننا لا ندري هل هذا الحديث قبل الأمر بالوضوء من لحم الإبل أو بعده ؟ أليس كذلك ، وإذا كنا لا نعلم التاريخ فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ ، فإن قال قائل أفلا يستدل بهذا الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار ؟ نقول لا يصح لأننا لا ندري هل هذا قبل أو بعد ولا بد من العلم بتأخر الناسخ لكن قد جاء في حديث جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، نعم ، واعلم يا يحيى أنه إذا أطلق اللفظ وله حقيقة شرعية فإنه يجب حمله على الحقيقة الشرعية إلا بدليل فالوضوء إذا أطلق في لسان الشارع فالمراد به غسل الأعضاء أو تطهير الأعضاء الأربعة على الصفة المخصوصة ، نعم