فوائد حفظ
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد فوائد جمة منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة ولهذا كلما أفاق قال ( أصلى الناس ؟ ) مما يدل على أنها قد شغلت باله صلوات الله وسلامه عليه ومنها أن الإنسان إذا وجد من نفسه ثقلا فإنه يغتسل لأن الاغتسال ينشط ومنها أيضا أنه يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل لأن هذا يعيد إلى الجسم نشاطه ولهذا قال العلماء إنه يسن الاغتسال من الإغماء ويدل عليه هذا الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل عدة مرات بعد أن أغمي عليه عدة مرات ومنها انتظار الجماعة للإمام فلا يتقدم أحد ليصلي إلا بإذن من الإمام قال أهل العلم وإذا تأخر الإمام عن عادته فإن كان قد أذن لأحد من الناس أن يصلي إذا تأخر عن العادة فليصل وإن لم يكن أذن فإن كان لا يكره أن يصلي أحد عنه فليصلوا أيضا لأنه لا ضرر في ذلك وكونه لا يكره يعني الإذن في أن يصلي أحد فإن كان يكره ولم يأذن لأحد فإنه يراسل أي يذهب إليه من ينبهه على الصلاة إن كان قريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر ذات يوم في صلاة العشاء قاموا إليه يخبرونه صلى الله عليه وسلم عمر وغيره من الناس فإن كان محله بعيدا ويشق عليهم الانتظار صلوا فصارت المسألة لها مراتب المرتبة الأولى إذا أذن وحان وقت الصلاة ولم يأت فما الحكم يا عبد الله خان ؟
الطالب : يصلون
الشيخ : يصلون بإذنه طيب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ، إذا كان لم يأذن لكنه لا يسخط لذلك ويرضى به سامح ؟ يصلون لأن هذا إذن بالحال لا بالمقال فكونه لا يهتم بهذا يعني معناه أنه أذن لهم إذا كان لم يأذن لفظا ولا حالا فماذا نفعل يا عبد الرحمن ؟ يراسل إن كان مكانه قريبا والدليل على هذا أن الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة العشاء كلموه في ذلك فإن كان بعيدا وهي المرتبة الرابعة ويشق عليهم الانتظار فإنهم يصلون للضرورة كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ومن فعل الصحابة حيث كانوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الوكيل غيره يؤخذ من قول أبي بكر لعمر قم فصل بالناس ، ولكن هل هذا جائز على الإطلاق ؟ يقول العلماء إن الوكيل لا يوكل غيره إلا في الأمور التالية الأمر الأول أن يكون مما لم تجر العادة بمباشرته إياه مثل لو أعطيت إنسانا كبيرا أميرا أو وجيها أو ما أشبه ذلك قلت خذ بع هذه الحزمة من البصل هنا وكلته أن يبيع هذه الحزمة من البصل هل معنى ذلك أني أريد أن يباشر هو بنفسه يخرج للسوق يقول من يشتري البصل وهو رجل وزير ولا أمير ولا شريف الجواب لا إذًا له أن يوكل وإن لم أقل له وكل لأن هذا مما لم تجر العادة بمباشرته إياه ثانيا إذا كان هذا الشيء يعجزه أعلم أنه يعجزه مثل أن يعطي رجلا زمنا يشتري له حاجة من السوق ومن هو الزمن يا عبد السلام ؟ المعوق الذي لا يستطيع المشي فهنا له أن يوكل لماذا ؟ لأنه لا يستطيع فإذا كان عاجزا فإنه يوكل ، الحال الثالثة إذا كان قادرا ويمكن أن يباشره بنفسه ولكن أذن له أو يعلم أنه يرضى بذلك فهنا لا بأس أن يوكل لكن يجب إذا كانت المعاملة مما يختلف فيه القصد فيجب ألا يوكل إلا من كان مثله أو أحسن منه مثلا إنسان وكلته أن يصلي بالناس عني فوكّل شخصا لا يحسن القراءة فهنا لا يجوز ولا يصح بل لا بد أن يوكل من هو مثله أو أحسن منه ، ومن فوائد هذا الحديث شهادة عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أحق لكن هل هو أحق لأن الرسول وكله أو أحق لأنه أفضل أو الأمران ؟ الظاهر الأمران وقد يقال إنه أحق لأنه أفضل وذلك لأن كون الرسول وكله قد تنازل عنه أبو بكر حين قال لعمر صل بالناس فيكون قوله أنت أحق أي لفضلك ومرتبتك ، ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة ولهذا حرص على أن يستطيع أن يصلي بالجماعة ولكن عجز وفي الآخر قدر لكنه بين رجلين وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم : " كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض ، وجهه أن العباس وعلي بن أبي طالب لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع الناس للجماعة وقد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتظر حتى إذا بقيت الركعة الأخيرة أمرهما لأن صلاة الجماعة تدرك بركعة ؟ فيقال هذا وارد لكنه خلاف ظاهر الحال وإذا كان الاحتمال يصح أن يرد لكن هناك ما هو أظهر منه فما الواجب ؟ اتباع ما هو الأظهر سواء كان أظهر من حيث الدلالة اللفظية أو من حيث الدلالة الحالية ولهذا دائما يمر بكم إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وهذا ليس على إطلاقه إذا وجد الاحتمال الذي غيره أرجح منه فإنه يؤخذ بالأرجح ولو أنا قلنا كل احتمال يبطل الدلالة ما سلم لنا من الأدلة إلا اليسير وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها نعم إذا تساوى الاحتمالان حينئذ لا يمكن أن نستدل بأحدهما فتبطل الدلالة أو يقال إن الدليل يدل عليهما جميعا إذا كانا لا يتناقضان ولا يتعارضان طيب صح ، ومن فوائد هذا الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة وجهه يا سليم ؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن ألا يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما هما اللذان جاءا لإعانته ؟
الطالب : ...
الشيخ : أي لأنه قال أجلساني وهذا أمر صحيح أن مجرد وجودهما قد يكون بغير طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما وصل إلى المكان قال: ( أجلساني ) فيدل على جواز استعانة المريض على فعل العبادة ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوء ولا فرق بين أن يعينك على وجه مباشر أو غير مباشر فمثلا في الوضوء إذا قلت قرب لي الإناء هذ استعانة ؟ أنت ، من بينكما ؟ جزائري هاه ما الذي قلت أنا ؟ إذا قلت قرب لي الإناء هذه استعانة لكن هي مباشرة في الوضوء أو لا ؟ الجواب لا لكن لو قلت لإنسان اغسل يدي إنسان أشل ما يستطيع أن يغسل إحدى يديه بالأخرى فقلت له اغسل يدي هذه استعانة مباشرة أو لا ؟ نعم مباشرة هذا أيضا جائز فيجوز الاستعانة بالغير في أداء العبادة كذلك لو أن إنسانا لا يستطيع أن يقوم قائما بنفسه فقال لأحد من أبنائه أو أصدقائه قال أنا سأصلي ولكن عند النهوض إلى القيام ساعدني يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز ! أتفهمون ما تقولون يجوز أو لا ؟ يجوز طيب ففيه استعانة بالغير في أداء العبادة ، ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالجلوس بل بقوا يصلون قياما ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وإلى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم الحميدي كما سيأتي في كلام البخاري عنه وجعلوا هذه الحال ناسخة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) وعللوا النسخ بأن هذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر وهذا لا شك أنه طريق صحيح أننا نأخذ بالآخر فالآخر لكن شرط النسخ ألا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع فلا نسخ لأن النسخ ليس بالأمر الهين حتى يقال هذا منسوخ أو هذا غير منسوخ إذ أن النسخ يعني أيش ؟ إبطال الدليل الآخر وإسقاط حكمه وما أصعب أن يسقط الإنسان حكما من حكم الله عز وجل ويقول هذا لاغٍ إذًا إذا أمكن الجمع حرم القول بالنسخ والجمع هنا ممكن بينه الإمام أحمد رحمه الله فقال إن حادثة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه لا تعني نسخ ما قاله : ( إذا صلى جاسل فصلوا جلوسا ) لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما وقال قياس ذلك أن الإمام لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حدثت له علة فجلس فإن الناس يصلون وراءه قياما وهذا جمع ممكن واضح وواضح من الأثر والنظر أيضا حتى النظر لأن المصلين لما تلبسوا بالصلاة على أنهم قيام وجب عليهم أن يتموها قياما بخلاف من لم يتلبس بها قائما وبينهما فرق بين الابتداء وبين الاستمرار ، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الإمام إذا كان صوته لا يبلغ المأمومين الدليل ؟ نعم أحسنت لأن الرسول كان يكبر ثم يكبر أبو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه ومنها الرد على من قال إنه لا يدخل الإمام بشيء من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام وجهه أن الرسول أقر أبا بكر على إيش؟ على الجهر بالتكبير مع أنه مأموم ولو كان ذلك غير مشروع لم يقره عليه فالصواب أن جهر الإمام بالتكبير أقل ما نقول فيه إنه سنة يعني ولو قلنا إنه واجب لكان لهذا القول وجه لأنه لا يمكن متابعة المأموم الإمام متابعة تامة إلا إذا سمع صوته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الطالب : يصلون
الشيخ : يصلون بإذنه طيب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ، إذا كان لم يأذن لكنه لا يسخط لذلك ويرضى به سامح ؟ يصلون لأن هذا إذن بالحال لا بالمقال فكونه لا يهتم بهذا يعني معناه أنه أذن لهم إذا كان لم يأذن لفظا ولا حالا فماذا نفعل يا عبد الرحمن ؟ يراسل إن كان مكانه قريبا والدليل على هذا أن الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة العشاء كلموه في ذلك فإن كان بعيدا وهي المرتبة الرابعة ويشق عليهم الانتظار فإنهم يصلون للضرورة كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ومن فعل الصحابة حيث كانوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الوكيل غيره يؤخذ من قول أبي بكر لعمر قم فصل بالناس ، ولكن هل هذا جائز على الإطلاق ؟ يقول العلماء إن الوكيل لا يوكل غيره إلا في الأمور التالية الأمر الأول أن يكون مما لم تجر العادة بمباشرته إياه مثل لو أعطيت إنسانا كبيرا أميرا أو وجيها أو ما أشبه ذلك قلت خذ بع هذه الحزمة من البصل هنا وكلته أن يبيع هذه الحزمة من البصل هل معنى ذلك أني أريد أن يباشر هو بنفسه يخرج للسوق يقول من يشتري البصل وهو رجل وزير ولا أمير ولا شريف الجواب لا إذًا له أن يوكل وإن لم أقل له وكل لأن هذا مما لم تجر العادة بمباشرته إياه ثانيا إذا كان هذا الشيء يعجزه أعلم أنه يعجزه مثل أن يعطي رجلا زمنا يشتري له حاجة من السوق ومن هو الزمن يا عبد السلام ؟ المعوق الذي لا يستطيع المشي فهنا له أن يوكل لماذا ؟ لأنه لا يستطيع فإذا كان عاجزا فإنه يوكل ، الحال الثالثة إذا كان قادرا ويمكن أن يباشره بنفسه ولكن أذن له أو يعلم أنه يرضى بذلك فهنا لا بأس أن يوكل لكن يجب إذا كانت المعاملة مما يختلف فيه القصد فيجب ألا يوكل إلا من كان مثله أو أحسن منه مثلا إنسان وكلته أن يصلي بالناس عني فوكّل شخصا لا يحسن القراءة فهنا لا يجوز ولا يصح بل لا بد أن يوكل من هو مثله أو أحسن منه ، ومن فوائد هذا الحديث شهادة عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أحق لكن هل هو أحق لأن الرسول وكله أو أحق لأنه أفضل أو الأمران ؟ الظاهر الأمران وقد يقال إنه أحق لأنه أفضل وذلك لأن كون الرسول وكله قد تنازل عنه أبو بكر حين قال لعمر صل بالناس فيكون قوله أنت أحق أي لفضلك ومرتبتك ، ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة ولهذا حرص على أن يستطيع أن يصلي بالجماعة ولكن عجز وفي الآخر قدر لكنه بين رجلين وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم : " كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض ، وجهه أن العباس وعلي بن أبي طالب لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع الناس للجماعة وقد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتظر حتى إذا بقيت الركعة الأخيرة أمرهما لأن صلاة الجماعة تدرك بركعة ؟ فيقال هذا وارد لكنه خلاف ظاهر الحال وإذا كان الاحتمال يصح أن يرد لكن هناك ما هو أظهر منه فما الواجب ؟ اتباع ما هو الأظهر سواء كان أظهر من حيث الدلالة اللفظية أو من حيث الدلالة الحالية ولهذا دائما يمر بكم إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وهذا ليس على إطلاقه إذا وجد الاحتمال الذي غيره أرجح منه فإنه يؤخذ بالأرجح ولو أنا قلنا كل احتمال يبطل الدلالة ما سلم لنا من الأدلة إلا اليسير وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها نعم إذا تساوى الاحتمالان حينئذ لا يمكن أن نستدل بأحدهما فتبطل الدلالة أو يقال إن الدليل يدل عليهما جميعا إذا كانا لا يتناقضان ولا يتعارضان طيب صح ، ومن فوائد هذا الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة وجهه يا سليم ؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن ألا يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما هما اللذان جاءا لإعانته ؟
الطالب : ...
الشيخ : أي لأنه قال أجلساني وهذا أمر صحيح أن مجرد وجودهما قد يكون بغير طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما وصل إلى المكان قال: ( أجلساني ) فيدل على جواز استعانة المريض على فعل العبادة ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوء ولا فرق بين أن يعينك على وجه مباشر أو غير مباشر فمثلا في الوضوء إذا قلت قرب لي الإناء هذ استعانة ؟ أنت ، من بينكما ؟ جزائري هاه ما الذي قلت أنا ؟ إذا قلت قرب لي الإناء هذه استعانة لكن هي مباشرة في الوضوء أو لا ؟ الجواب لا لكن لو قلت لإنسان اغسل يدي إنسان أشل ما يستطيع أن يغسل إحدى يديه بالأخرى فقلت له اغسل يدي هذه استعانة مباشرة أو لا ؟ نعم مباشرة هذا أيضا جائز فيجوز الاستعانة بالغير في أداء العبادة كذلك لو أن إنسانا لا يستطيع أن يقوم قائما بنفسه فقال لأحد من أبنائه أو أصدقائه قال أنا سأصلي ولكن عند النهوض إلى القيام ساعدني يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز ! أتفهمون ما تقولون يجوز أو لا ؟ يجوز طيب ففيه استعانة بالغير في أداء العبادة ، ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالجلوس بل بقوا يصلون قياما ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وإلى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم الحميدي كما سيأتي في كلام البخاري عنه وجعلوا هذه الحال ناسخة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) وعللوا النسخ بأن هذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر وهذا لا شك أنه طريق صحيح أننا نأخذ بالآخر فالآخر لكن شرط النسخ ألا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع فلا نسخ لأن النسخ ليس بالأمر الهين حتى يقال هذا منسوخ أو هذا غير منسوخ إذ أن النسخ يعني أيش ؟ إبطال الدليل الآخر وإسقاط حكمه وما أصعب أن يسقط الإنسان حكما من حكم الله عز وجل ويقول هذا لاغٍ إذًا إذا أمكن الجمع حرم القول بالنسخ والجمع هنا ممكن بينه الإمام أحمد رحمه الله فقال إن حادثة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه لا تعني نسخ ما قاله : ( إذا صلى جاسل فصلوا جلوسا ) لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما وقال قياس ذلك أن الإمام لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حدثت له علة فجلس فإن الناس يصلون وراءه قياما وهذا جمع ممكن واضح وواضح من الأثر والنظر أيضا حتى النظر لأن المصلين لما تلبسوا بالصلاة على أنهم قيام وجب عليهم أن يتموها قياما بخلاف من لم يتلبس بها قائما وبينهما فرق بين الابتداء وبين الاستمرار ، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الإمام إذا كان صوته لا يبلغ المأمومين الدليل ؟ نعم أحسنت لأن الرسول كان يكبر ثم يكبر أبو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه ومنها الرد على من قال إنه لا يدخل الإمام بشيء من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام وجهه أن الرسول أقر أبا بكر على إيش؟ على الجهر بالتكبير مع أنه مأموم ولو كان ذلك غير مشروع لم يقره عليه فالصواب أن جهر الإمام بالتكبير أقل ما نقول فيه إنه سنة يعني ولو قلنا إنه واجب لكان لهذا القول وجه لأنه لا يمكن متابعة المأموم الإمام متابعة تامة إلا إذا سمع صوته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.