قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : " قوله : ( فإن أصابوا فلكم ) أي ثواب صلاتكم زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم أي ثواب صلاتهم وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالاصابة هنا إصابة الوقت واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا : ( لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة ) وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره فالتقدير على هذا فإن أصابوا الوقت وإن أخطؤوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت انتهى وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى وقد أخرج بن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه ( يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم ) وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا ( من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم ) وفي رواية أحمد في هذا الحديث ( فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم ) فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. "
الشيخ : طيب هو لا شك أن هذا المحذوف لا بد أن يكون موجودا بدليل المقابلة ( فإن اخطأوا فلكم وعليهم ) فكيف يقول الرسول ( فإن اخطأوا فلكم وعليهم ) ولا يذكر ثوابهم إذا أصابوا هذا بعيد والكلام مقسم إصابة وخطأ الإصابة تكون للجميع والخطأ تكون من أصاب فله إصابته ومن اخطأ فعليه خطؤه إذا لا بد من تقدير هذه الجملة ورواية الإمام أحمد أتم وقوله : ( فإن اخطؤوا فلكم وعليهم ) صحيح أنه يستدل بها على ما ذهب إليه من ؟ ابن المنذر.
القارئ : قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه.
الشيخ : نعم هذا صحيح لقوله : ( فلكم وعليهم ) وعلى هذا إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل مثل لو أحدث وانصرف أتم المأموم لو تكلم أتم المأموم لكنه إذا تكلم مثلا في صلاته فإن المأموم ينوي المفارقة لأن صلاة الإمام بطلت فلا يمكن الإئتمام به لكن صلاة المأموم لا تبطل على كل حال هذا القول هو الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلاة الإمام اللهم إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام فإن صلاة الإمام تبطل وتبطل صلاة المأموم لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فإذا مر أحد مما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته فكأنما مر بين المأموم وسترته أيضا فتبطل صلاة المأموم وما عدا ذلك فإن صلاة المأموم إذا لم يوجد ما يبطلها فإنها تبقى صحيحة ، نعم
الشيخ : طيب هو لا شك أن هذا المحذوف لا بد أن يكون موجودا بدليل المقابلة ( فإن اخطأوا فلكم وعليهم ) فكيف يقول الرسول ( فإن اخطأوا فلكم وعليهم ) ولا يذكر ثوابهم إذا أصابوا هذا بعيد والكلام مقسم إصابة وخطأ الإصابة تكون للجميع والخطأ تكون من أصاب فله إصابته ومن اخطأ فعليه خطؤه إذا لا بد من تقدير هذه الجملة ورواية الإمام أحمد أتم وقوله : ( فإن اخطؤوا فلكم وعليهم ) صحيح أنه يستدل بها على ما ذهب إليه من ؟ ابن المنذر.
القارئ : قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه.
الشيخ : نعم هذا صحيح لقوله : ( فلكم وعليهم ) وعلى هذا إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل مثل لو أحدث وانصرف أتم المأموم لو تكلم أتم المأموم لكنه إذا تكلم مثلا في صلاته فإن المأموم ينوي المفارقة لأن صلاة الإمام بطلت فلا يمكن الإئتمام به لكن صلاة المأموم لا تبطل على كل حال هذا القول هو الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلاة الإمام اللهم إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام فإن صلاة الإمام تبطل وتبطل صلاة المأموم لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فإذا مر أحد مما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته فكأنما مر بين المأموم وسترته أيضا فتبطل صلاة المأموم وما عدا ذلك فإن صلاة المأموم إذا لم يوجد ما يبطلها فإنها تبقى صحيحة ، نعم