فوائد حفظ
الشيخ : في هذا الحديث دليل على الإنسان إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء في الفريضة والنافلة وفي هذا دليل على سعة الشريعة لا يقال إن الإنسان إذا زاد على السنة في الصلاة فإنه يكون مبتدعا لأن هذا أصله مشروع فمثلا لو قال قائل غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والعشاء أنها من أوساط المفصل لكن أنا بأقرأ سورة البقرة في أول ركعة من الظهر وسورة آل عمران في الركعة الثانية ماذا نقول ؟ نقول لك هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( فليطول ما شاء ) وما دام ليس معك أحد تشق عليه فلا حرج قد أذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطول فلو جاء إنسان وقال هذا بدعة خروج عما كان عليه الغالب من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول نعم هو خروج لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا في هذا ، لأن أصل القراءة مشروعة أنا ما أتيت بشيء جديد غاية ما هنالك أنني زدت في القراءة زيادة مأذون فيها ، طيب لو قال إذًا أريد أن أزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين ماذا نقول ؟ نقول لا لا تزد على ذلك لأن الزائد على الفاتحة في الركعتين الأخريين غير مشروع وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول إنه يجوز أن تزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين لأن حديث أبي سعيد ذكر أنهم كانوا يحزرون قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في قراءة ما بعد التشهد زائد على قراءة الفاتحة لكن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة فمن العلماء من جوز هذا وهذا ومن العلماء من رجح حديث أبي قتادة لأنه في الصحيحين وذاك في صحيح مسلم ولأنه بين أنه ليس على سبيل التقدير بل على سبيل التعيين أنه كان يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة وهذا والله أعلم أقرب أن يقال لا تزد على الفاتحة لكن لو زاد فإننا لا نستطيع أن نبدعه ما دام قد ورد في السنة ما يدل على ذلك ، انتهى الوقت.