حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم حفظ
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم .
الشيخ : وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يصلي الإنسان بقوم متنفلا وهم مفترضون فمنهم من قال إنه لا يجوز لأن حال المأموم الآن أكمل من حال الإمام وأجابوا عن حديث معاذ هذا بأنه قضية عين يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فلا يكون فيه دليل والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض سواء في الصلاة المعادة أو في نفل آخر وهذا القول هو الراجح والإجابة بأن هذه القضية قضية عين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها إجابة باطلة لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وأنه شكي إليه أنه يطيل الصلاة فغضب عليه ونهاه عن ذلك وإذا فرضنا جدلا وتنزلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فقد علم به الله سبحانه وتعالى ولو كان خطأ ما أقره الله على ذلك وعلى هذا كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به لأننا إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله فالصواب إذا جواز كون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا وهذه المسألة لها أربع صور أن يكون كل منهما متنفلا وأن يكون كل منهما مفترضا وهذا لا إشكال فيه وأن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا وهذا جائز والثالث جائز قولا واحدا والثالث العكس الرابع نعم الرابع العكس أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا ، وهذه المسألة فيها خلاف والصحيح أن ذلك جائز ، نعم
الشيخ : وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يصلي الإنسان بقوم متنفلا وهم مفترضون فمنهم من قال إنه لا يجوز لأن حال المأموم الآن أكمل من حال الإمام وأجابوا عن حديث معاذ هذا بأنه قضية عين يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فلا يكون فيه دليل والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض سواء في الصلاة المعادة أو في نفل آخر وهذا القول هو الراجح والإجابة بأن هذه القضية قضية عين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها إجابة باطلة لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وأنه شكي إليه أنه يطيل الصلاة فغضب عليه ونهاه عن ذلك وإذا فرضنا جدلا وتنزلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فقد علم به الله سبحانه وتعالى ولو كان خطأ ما أقره الله على ذلك وعلى هذا كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به لأننا إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله فالصواب إذا جواز كون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا وهذه المسألة لها أربع صور أن يكون كل منهما متنفلا وأن يكون كل منهما مفترضا وهذا لا إشكال فيه وأن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا وهذا جائز والثالث جائز قولا واحدا والثالث العكس الرابع نعم الرابع العكس أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا ، وهذه المسألة فيها خلاف والصحيح أن ذلك جائز ، نعم