حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين حفظ
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
الشيخ : قوله رحمه الله هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس هذا الاستفهام يعني هل يأخذ أو لا يأخذ ؟ والجواب أنه يأخذ بقول الناس إذا شك والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الناس مع شكه في الأمر بل مع اعتقاده أنه لم ينس ولم تقصر ، فإن قال قائل وإذا أخذ بقول الناس فهل يكفي الواحد لأنه خبر ديني أو لا بد من اثنين ؟ في هذا خلاف من العلماء من يقول لا بد من اثنين ومنهم من قال يكفي الواحد وهذا أصح أن الواحد يكفي ويبقى الإشكال إذا قلتم إن الواحد يكفي فما فائدة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن قول ذي اليدين ؟ والجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض عنده اعتقادان اعتقاد نفسه وهو أنه لم ينس واعتقاد ذي اليدين أنه نسي فطلب التثبت وقال ( أصدق ذو اليدين ) أما إذا كان ليس هناك حاجة للتثبت فيكفي الواحد هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ، نعم ، إذا قال قائل هل يقتدي الإنسان بفعل غيره أي لا بقوله كما لو دخل رجلان في أثناء الصلاة ونسي أحدهما كم صلى فاقتدى بصاحبه الذي دخل معه في الصلاة هل يجوز أو لا ؟ الجواب نعم يجوز إذا لم يكن عنده ظن يخالف هذا الرجل وهذا أيضا مما يقع كثيرا أعني أن بعض الناس يسهو فيأخذ بفعل من كان إلى جنبه ممن دخل معه في الصلاة ، نعم.