فوائد حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد أولا حسن حلق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يذهب إلى أصحابه ويصلي في بيوتهم وهذا لا شك أنه مما يقوي الإلفة بينه وبين أمته صلوات الله وسلامه عليه أن يأتيهم في بيوتهم ويصلي بهم ، ومنها جواز النافلة جماعة أحيانا لا دائما ومنها جواز مصافة الصبي الذي لم يبلغ ويؤخذ يا عبد الله بن عوض صففت أنا واليتيم وجه الأخذ أن اليتيم هو الذي لم يبلغ وقد مات أبوه وهذا في النافلة كما ترون لكن هل يكون ذلك في الفريضة اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إن مصافة الصبي تصح في الفريضة كما صحت في النافلة بناء على قاعدة معروفة عند السلف وهو أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل ويدل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قالوا : ( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) لماذا ؟ لئلا يقيس أحد المكتوبة على النافلة فدل ذلك على أن الأصل هو قياس الفريضة على النافلة وهذا هو الصحيح ويستفاد منه أيضا أن المرأة يصح انفرادها خلف الصف لأن أم سليم كانت خلفهم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه أنه لا مكان للمرأة مع الرجال وأنه لا اختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادات حتى في ذوات المحارم كل هذا إبعادا للفتنة والشر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) وهذه الخيرية إنما كانت لبعد آخر النساء عن الرجال فإن قال قائل لو صفت مع الرجال هل تصح صلاتها ؟ فالجواب إذا كان لضرورة صحت كما يقع ذلك أحيانا في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا ضرورة ولا بأس ولكن إن رأى الإنسان من نفسه فتنة وجب عليه أن ينصرف عن هذا المكان يعني مثلا لو أنه اضطر إلى أن يقف إلى جنب امرأة لكنه أحس بحركة شهوة مثلا يجب عليه أن ينصرف ويصلي في مكان آخر لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بحضرة طعام ) لأن ذلك يشغل قلب المصلي فهذا من باب أولى لأن هذا فيه إشغال وفتنة وربما لا يفتتن هو وحده بل ربما تفتتن المرأة أيضا ، طيب فإن قال قائل إذا كان مع المرأة أخرى فهل يجوز أن تصلي وحدها نقول لا لا يصح لأن المرأة مع المرأة تكون صفا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) وإلى هذا تشير ترجمة البخاري رحمه الله باب المرأة وحدها تكون صفا أما إذا كان معها نساء فلا بد من أن يصففن كما يصف الرجال ولا تصح صلاة المنفردة وحدها خلف الصف إلا إذا كان الصف تاما.