حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل حفظ
القارئ : حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال : ( إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل )
الشيخ : هذه مسألة مهمة وهي إذا كان بين الإمام وبين المأمومين حائل من جدار أو سترة أو غيرها فهل يصح اقتداء المأمومين به ؟ هذا فيه تفصيل إن كان في المسجد صح لأن المكان واحد فمثلا لو كان الإمام في المقدم والمأمومين هنا صح ذلك ولو كان الإمام فوق والمأمومين أسفل صح ذلك أيضا أما إذا كان المأمومون خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف صحت الصلاة أيضا كما يكون ذلك في أيام المواسم في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وإن لم تتصل فالصحيح أنه لا يصح الائتمام لأن المقصود من الجماعة الاجتماع والتآلف والتقارب فإذا قلنا الإنسان ولو كان بعيدا عن المسجد يصح أن يأتم بإمام في المسجد مع أن المسجد خال لم يتم فإن هذا ينافي المقصود من الجماعة ثم إنه يفتح بابا لا يمكن للإنسان سده وهو أن يأتم الناس بإمام الحرم بواسطة التلفزيون وحينئذ إذا قلنا لإنسان صل الجمعة قال بصلي في الحرم خلف إمام الحرم أفضل منكم وأكثر جماعة نعم فيحصل بهذا شيء من الشر ، فالصحيح التفصيل أنهم إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فلا بأس أن يصلي خلفه ولو كان بينهما ساتر وأما إذا كان خارج المسجد فإن كان لعذر كما لو امتلأ المسجد فلا بأس أيضا أن يصلي لكن بشرط أن يسمع التكبير كما قال أبو مجلز وهو واضح وإلا فلا يصح لأن المقصود بالجماعة هو الاجتماع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) امشوا ولو كان يرخص للإنسان أن يصلي مع صاحبه في المكان الذي هو فيه ما حث الرسول هذا الحث على الحضور نعم.
الشيخ : هذه مسألة مهمة وهي إذا كان بين الإمام وبين المأمومين حائل من جدار أو سترة أو غيرها فهل يصح اقتداء المأمومين به ؟ هذا فيه تفصيل إن كان في المسجد صح لأن المكان واحد فمثلا لو كان الإمام في المقدم والمأمومين هنا صح ذلك ولو كان الإمام فوق والمأمومين أسفل صح ذلك أيضا أما إذا كان المأمومون خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف صحت الصلاة أيضا كما يكون ذلك في أيام المواسم في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وإن لم تتصل فالصحيح أنه لا يصح الائتمام لأن المقصود من الجماعة الاجتماع والتآلف والتقارب فإذا قلنا الإنسان ولو كان بعيدا عن المسجد يصح أن يأتم بإمام في المسجد مع أن المسجد خال لم يتم فإن هذا ينافي المقصود من الجماعة ثم إنه يفتح بابا لا يمكن للإنسان سده وهو أن يأتم الناس بإمام الحرم بواسطة التلفزيون وحينئذ إذا قلنا لإنسان صل الجمعة قال بصلي في الحرم خلف إمام الحرم أفضل منكم وأكثر جماعة نعم فيحصل بهذا شيء من الشر ، فالصحيح التفصيل أنهم إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فلا بأس أن يصلي خلفه ولو كان بينهما ساتر وأما إذا كان خارج المسجد فإن كان لعذر كما لو امتلأ المسجد فلا بأس أيضا أن يصلي لكن بشرط أن يسمع التكبير كما قال أبو مجلز وهو واضح وإلا فلا يصح لأن المقصود بالجماعة هو الاجتماع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) امشوا ولو كان يرخص للإنسان أن يصلي مع صاحبه في المكان الذي هو فيه ما حث الرسول هذا الحث على الحضور نعم.