فوائد حفظ
الشيخ : هذان الحديثان حديث أنس بلفظيه وحديث أبي هريرة يدلان على وجوب التكبير لقوله : ( إذا كبر فكبروا ) والمراد بذلك تكبيرة الإحرام وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) قال العلماء ولا تنعقد الصلاة بدونها سواء وافقها في المعنى أم لم يوافقها فلا تصح الصلاة إذا استفتحها بقوله الله أجل أو الله أعظم بل لا بد الله أكبر وهذا هو الشاهد من هذين الحديثين وفي هذين الحديثين فوائد سبقت لنا وفيهما أيضا في هذين الحديث اختلاف في قول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد وكلاهما جائز يعني يجوز أن تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد وفيه رد على قول من يقول إن المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد كالإمام والمنفرد والصحيح أن المأموم لا يتجاوز ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمر أن يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فمن قال سمع الله لمن حمده من المأمومين فقد خالف الحديث وفيه أيضا أن المأموم إذا صلى إمامه جالسا صلى جالسا ولا فرق بين أن يكون الإمام إمام الحي أو إماما طارئا إمام الحي يعني إمام المسجد الراتب أو إماما طارئا كأناس في سفر صلوا جماعة وإمامهم جالس فليصلوا جلوسا وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المرض دائما لا يرجى برؤه وأن يكون طارئا يرجى برؤه لعموم ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) وهذا هو الصحيح وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موافقة المأموم للإمام حتى في هذا الركن فإن قال قائل إذا كان الإمام لا يستطيع أن يركع ويومئ بالركوع فهل نومئ كما يومئ ؟ الظاهر لا أن ما عدا القيام نأتي بما نقدر عليه من الأركان ولو خالفنا الإمام ولو أن أحدا قال نقيس بقية الأركان على القيام لم يكن بعيدا لكنه مخالف لظاهر العمومات فمثلا الإمام صلى قائما صلينا قياما لكن في ظهره وجعا لا يستطيع أن ينحني للركوع فهو يومئ إيماء فهل نومئ نحن القادرين على الركوع ؟ الظاهر لا وذلك لأن صلاتنا قعودا خلف إمام قاعد خارج عن القاعدة وعن الأصل وما خرج عن القاعدة والأصل فإنه لا يقاس عليه لأنه يكون مستثنى من القاعدة ما هي القاعدة هنا ؟ الأصل أن نصلي قياما فإذا استثنيت حال من الحالات فإننا لا نقيس عليها حالا أخرى ومثل ذلك لو كان يصلي جالسا وصلينا جلوسا لكنه لا يستطيع أن يسجد فيومئ بالسجود فهل نقول إننا نومئ بالسجود ونحن جلوس ؟ لا ، التعليل ما ذكرنا أولا أن الأصل وجوب السجود على القادر عليه واستثناء القيام خارج عن القاعدة والأصل وما خرج عن ذلك فإنه لا يقاس عليه ، بدليل لو كان الإمام لا يستطيع قراءة الفاتحة مثلا وقلنا بصحة إمامته بمن يقرأ الفاتحة فهل نقول للمأموم لا تقرأ الفاتحة واشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير كما كان الإمام يفعل أو نقول اقرأ الفاتحة ؟ نقول اقرأ الفاتحة إي نعم.