بالنسبة لمن يقول أن الإمام إذا صلى قاعدا يصلي المأموم واقفا ما دليلهم.؟ حفظ
السائل : شيخ بالنسبة للذين يقولون بخلاف هذا إيش حجتهم ؟
الشيخ : الذين يقولون إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قياما يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى قاعدا والناس خلفه قياما فجعلوا هذا ناسخا وهذا خطأ من وجهين الوجه الأول أن النسخ لا بد فيه من تعارض النصين بحيث لا يمكن الجمع بينهما وهنا الجمع ممكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في أثناء الصلاة وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما ولهذا كان أبو بكر إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما فلما ابتدأ بهم الصلاة قائما وكانوا هم قياما لزم أن يستمروا على ما هم عليه عرفت ؟ طيب الوجه الثاني من الخطأ أن الفعل لا ينسخ القول وصلاة المأمومين قياما خلف القاعد نعم صلاة المأمومين قعودا خلف القاعد ثابت بالقول ، والفعل لا ينسخه لاحتمال أن يكون للفعل علة لا توجد فيما دل عليه القول أعرفت ؟ نعم خالد
السائل : رفع اليدين في التكبير
الشيخ : ما وصلنا له ، انتهى الوقت ؟
القارئ : نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة باب : رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه بيان رفع اليدين متى يكون ؟ يقول عند البخاري رحمه الله يقول مع الافتتاح سواء وهذا يقتضي أنه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وينتهي عند انتهاء التكبير وقد ورد في ذلك ثلاث صفات هذه واحدة والثانية يكبر ثم يرفع والثالثة يرفع ثم يكبر وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع وفيه أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط وفيه أيضا أنه لا يفعل هذا في السجود.