قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : قال الحافظ رحمه الله : " قوله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة :
قال الزين بن المنير نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته وقال ابن بطال فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. "
الشيخ : يعني مطلقا الإمام والمأموم والمنفرد ، نعم
القارئ : " وقال الشافعي والكوفيون يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي موصولا وقال المرسل هو المحفوظ وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى : (( الذين هم في صلاتهم خاشعون )) ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام والله أعلم. "
الشيخ : الآن فهمنا أن مذهب مالك رحمه الله أن الإنسان ينظر إلى تلقاء وجهه وكأنه لم يصح عنده الحديث أنه ينظر إلى موضع سجوده وأما من قال من العلماء إنه إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة فهذا قول ضعيف جدا ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه لأنه إذا صار ينظر إلى الكعبة والناس يطوفون حولها سوف ينشغل وكل مشغل في الصلاة ينبغي للإنسان أن يتجنبه وأما القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة فيقال أولا من قال هذا ؟ هذا ليس بصحيح وثانيا على فرض أن النظر إلى الكعبة عبادة فإن الصلاة لها سنن خاصة تتعلق بها فمثلا فيه أشياء قد يكون من السنة أن تفعل لكن في الصلاة لا تفعل ، وأشياء تفعل في الصلاة وفي غيرها لا تفعل ، فالصواب أنه لا ينظر إلى الكعبة مطلقا سواء في الفريضة أو النافلة وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا.
قال الزين بن المنير نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته وقال ابن بطال فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. "
الشيخ : يعني مطلقا الإمام والمأموم والمنفرد ، نعم
القارئ : " وقال الشافعي والكوفيون يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي موصولا وقال المرسل هو المحفوظ وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى : (( الذين هم في صلاتهم خاشعون )) ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام والله أعلم. "
الشيخ : الآن فهمنا أن مذهب مالك رحمه الله أن الإنسان ينظر إلى تلقاء وجهه وكأنه لم يصح عنده الحديث أنه ينظر إلى موضع سجوده وأما من قال من العلماء إنه إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة فهذا قول ضعيف جدا ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه لأنه إذا صار ينظر إلى الكعبة والناس يطوفون حولها سوف ينشغل وكل مشغل في الصلاة ينبغي للإنسان أن يتجنبه وأما القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة فيقال أولا من قال هذا ؟ هذا ليس بصحيح وثانيا على فرض أن النظر إلى الكعبة عبادة فإن الصلاة لها سنن خاصة تتعلق بها فمثلا فيه أشياء قد يكون من السنة أن تفعل لكن في الصلاة لا تفعل ، وأشياء تفعل في الصلاة وفي غيرها لا تفعل ، فالصواب أنه لا ينظر إلى الكعبة مطلقا سواء في الفريضة أو النافلة وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا.