حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه في باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
الشيخ : قوله : ( لا صلاة ) هذه فيها نفي لأن لا نافية للجنس وهي أوكد من لا النافية التي بمعنى ليس لأنها لا تدل على نفي الجنس فإذا قلت لا رجل في الدار ولا امرأة فهذه لا تعمل عمل إن ، لكن لو قلت لا رجل في الدار فإنها تعمل عمل إن وتسمى النافية للجنس فقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة ) يعم كل صلاة الفريضة والنافلة والصلاة ذات الركوع والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة وقوله : ( لا صلاة ) ذكرنا فيما سبق قاعدة أن ، بل ذكرناها في القواعد المنظومة أن الأصل في النفي نفي الوجود فإن لم يمكن فنفي الصحة فإن لم يمكن فنفي الكمال ، طيب هنا على أي شيء تحمل ؟ نمشي بالترتيب على نفي الوجود نقول لا يمكن لأنه قد يصلي الإنسان ولا يقرأ ، إذا على نفي الصحة نشوف يمكن أن تحمل على نفي الصحة ؟ يمكن ، لماذا ؟ لأنه لم يرد في السنة أن صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة لو ورد في السنة أن صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة لحملنا هذا على نفي الكمال لكن لم يرد فعليه نقول إن هذا يحمل على نفي الصحة لأنه ترك مأمور به وهو قراءة الفاتحة فإذا انتفى ما أمر به وجب أن تكون العبادة غير صحيحة وقوله : ( من لم يقرأ ) من هذه اسم موصول تفيد العموم فتشمل الإمام والمأموم والمنفرد وقوله : ( بفاتحة الكتاب ) هي أم القرآن الفاتحة معروفة ، نعم