فوائد مع الشرح حفظ
الشيخ : هذا فيه دليل على مشروعية التكبير في كل انتقال، كلما خفض وكلما رفع، فيكبر للركوع ويكبر للسجود، ويكبر للرفع من السجود ويكبر للسجود الثاني ويكبر للقيام من السجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أما في الرفع من الركوع فإنه لا يكبر، وعلى هذا فهذا العموم كلما رفع وكلما وضع يستثنى منه الرفع من الركوع فإنه لا يكبر بل يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال: ربنا ولك الحمد.
واختلف العلماء رحمهم الله في التكبير تكبير الانتقال هل هو واجب أو سنة ؟ والأقرب أنه واجب لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) والسكوت عنه في حديث المسيء في صلاته لا يلزم منه عدم الوجوب، لأن الواجبات تؤخذ من أدلة متعددة لا من دليل واحد، فالأقرب أن التكبير عند الانتقال واجب إلا أنه يستثنى تكبير واحد وهو تكبير الركوع إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا وكبر للإحرام ثم ركع فهذا قال العلماء إنه سنة أي التكبير للركوع في هذه الحال، إن كبر فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج عليه.
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه من عهد الصحابة رضي الله عنهم والناس قد أخلوا بالصلاة، من عهد الصحابة، لأن قوله ذكرنا هذا الرجل يدل على أن هذا قد نسي، وأن الناس لا يعملون به، فانظر يا أخي كيف بدأ الناس منذ عهد الصحابة يخلون بالصلاة، وما بعد عن عهد الصحابة فهو أقرب إلى الإخلال مما قرب من عهد الصحابة، حتى وصل الحال إلى اليوم، فصار بعض الناس يصلي وكأنه يرقص، لا يطمئن في ركوع ولا في الرفع منه ولا في السجود ولا في الجلوس وهذا من الحرمان.