حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنيةً قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدًا ثم نهض حفظ
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: ( كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصب هنيةً )
الشيخ : فأنصب هكذا، وفي نسخة فأنصت بالتاء.
القارئ : ( فأنصب هنية فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدًا ثم نهض ).
الشيخ : يعني بذلك القعود إذا قام إلى الرابعة أو إذا قام إلى الثانية، وهذا القعود يسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، والتسمية بهذا الاسم واضح إذا قلنا إنما تفعل عند الحاجة ليستريح ثم ينهض، وأما إذا قلنا إنها سنة مقصودة بذاتها فلا وجه لتسميتها بجلسة الاستراحة، بل هي جلسة مقصودة.
والصواب أنها جلسة استراحة، وأن الإنسان إذا احتاج إليها جلس وإلا فلا، وبهذا تجتمع الأدلة كما أشار إلى ذلك الموفق في * المغني * وأشار إلى ذلك ابن القيم في * زاد المعاد *، وهو ظاهر النص، لأن مالك بن الحويرث كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه ثم قام والاعتماد على اليدين لا يحتاج إليه إلا من صعب عليه أن ينهض من السجود إلى القيام، فهو قول وسط بين من يقول لا يسن مطلقا وقول من يقول إنه يسن مطلقا.
ثم الذين قالوا بالسنية لا يأتون به على الوجه الوارد لأنه يجلس كما يجلس الطير المدير، يعني لحظة ثم يقوم، وهي على هذا الوجه ما هي جلسة استراحة، بل هي جلسة تعب، لكن لا بد أن يجلس جلسة يطمئن فيها، ولهذا يقول حتى يستوي قاعدا، يعني استقر قاعدا ثم قام، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا صليت خلف إمام لا يجلس هذه الجلسة فلا تجلس ولو كنت ترى أنها سنة، لأنك سوف تتخلف عن الإمام والتخلف عن الإمام خلاف السنة، موافقة الإمام أفضل من مثل هذا.
ويدل على أنها جلسة غير مقصودة أنه ليس لها ذكر، ومعنى أنه ليس لها ذكر أنه لا يكبر لها ولا يكبر منها وليس لها دعاء، ولا يوجد شيء من أفعال الصلاة إلا وفيه دعاء أو ذكر.