قراءة من الشرح حفظ
" قراءة في الشرح "
القارئ : قوله: كان يقعد في الثالثة أو الرابعة، هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال، وسيأتي الحديث بعد باب واحد.
الشيخ : لا عندي بالواو يقعد في الثالثة والرابعة ما تستقيم في الثالثة والرابعة إلا إذا قصد القعود للتشهدين يعقد في الثالثة أي في أولها أو في مقدمتها وفي الرابعة في آخرها، على كل حال لا بد أن يأتي الحديث بسياق غير هذا ويتبين.
القارئ : وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
الشيخ : الحمد لله إذن يؤخذ بهذا، نعم.