حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرًا قبل أن يقوم قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم حفظ
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا الزهري، عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرًا قبل أن يقوم ).
قال ابن شهاب: ( فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم ).
الشيخ : الشاهد من هذا الحديث قوله : ( إذا سلم قام الناس ) فأثبت التسليم، ولكن كم عدد السلام ؟ عدده مرتان مرة على اليمين ومرة على اليسار.