قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
" قراءة من الشرح "
القارئ : " باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، فيه ثلاثة أحاديث: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) ليس في هذا الحديث ولا فيما بعده من الأحاديث المخرجة في هذا الباب ذكر فضل الغسل وثوابه كما بوب عليه، بل الأمر به خاصة، وقد خرج فيما بعد هذا الباب أحاديث في فضل الغسل مع الرواح أو مع الدهن والطيب، وسيأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.
وقد بوب على أن الصبي أو المرأة هل عليهما شهود الجمعة؟ فأما الصبي فسيأتي الحديث الذي يؤخذ منه حكمه ".
هذا يقول في حديث رقم 879. ننتقل إليه ؟
الشيخ : قضى خلاص ؟
القارئ : ما انتهى الكلام، كلامه طويل، لكن أليس السؤال عن الصبيان؟
الشيخ : لا، السؤال عن وجوب الغسل يوم الجمعة، هل ترجمة البخاري رحمه الله تدل على عدم الوجوب؟
القارئ : يقول : " وأما حكم المرأة، فكأنه أخذه من هذا الحديث، وهو قوله: ( إذا جاء أحدكم الجمعة ) ، فإن الخطاب كان للرجال، والضمير يعود إليهم، لأنه ضمير تذكيرٍ، فلا يدخل فيه النساء. وقد اختلف المتكلمون في أصول الفقه في صيغ الجموع المذكرة: هل يدخل فيها النساء تبعاً، أم لا؟ وفي ذلك اختلاف مشهورٌ بينهم.
وأكثر أصحابنا على دخولهن مع الذكور تبعاً.
ومن أصحابنا من قال: لا يدخلن معهم، وهو قول أكثر الشافعية والحنفية وغيرهم، ولفظة: ( أحد ) وإن لم يكن جمعاً، إلا أنها مقتضية للعموم ".
الشيخ : على هذا القول يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم على زيارة القبور فزوروها ) لا يدخل فيه النساء على رأي الشافعية ومن وافقهم، على رأي الحنابلة يدخل النساء في ذلك ولكنهن خرجن بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
القارئ : " ولفظة: ( أحد ) وإن لم يكن جمعاً، إلا أنها مقتضية للعموم إما بطريق البدلية، أو الشمول، كما في قوله: (( لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ )) ولكن الأمر هنا بالغسل، لا بمجيء الجمعة، ولكن المأمور به بالغسل هو الذي يأتي الجمعة بلفظ يقتضي أنه لابد من المجيء إلى الجمعة، فإن ( إذا ) إنما يعلق بها الفعل المحقق وقوعه غالبا، قد يقتضي -أيضاً -العموم، لكن هذا العموم تخرج منه المرأة، بالأحاديث الدالة على أنه لا جمعة عليها، وقد سبق بعضها.
وخرّج أبو داود من حديث أم عطية ( أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيتٍ، فأرسل إليهن عمر، فقال: أنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق، ولا جمعة علينا ).
وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن النساء لا تجب عليهن الجمعة، وعلى أنهن إذا صلين الجمعة مع الرجال ".
الشيخ : خارج عن الموضوع.
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟ نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
الشيخ : ما هو بصريح. يجب عليهم الغسل إذا احتلموا، صار على الجنابة.
القارئ : هنا يقول: " باب فضل الغسل يوم الجمعة قال : قال الزين بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته.
قوله: وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ اعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال: ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة؟ وأورد: ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره، وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم، أما الصبيان فبالحديث الثابت في الباب حيث قال: ( على كل محتلم ) فدل على أنها غير واجبة على الصبيان.
قال: وقال الداودي: فيه دليل على سقوطها عن النساء، لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام، وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام، وليس الاحتلام مختصا بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب، وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا، ويبلغ بالإنزال أو السن ".
الشيخ : ويبلغ أيش؟
القارئ : " ويبلغ بالإنزال أو السن "
الشيخ : لعلها الإنبات.
القارئ : إي نعم، لأنه نفى الإنزال، أصححها يا شيخ؟
الشيخ : إي، اكتب لعله الإنبات.
القارئ : " وحكمه حكم المحتلم، وقال الزين بن المنير: إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله، واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله: ( أحدكم ) لكن تقييده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه، وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في ( أحدكم ) بطريق التبع، وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد، لكن تقييده بالليل يخرج الجمعة، انتهى.
ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع، وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي، لكونه ليس على شرطه، وإن كان الإسناد صحيحا، وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله ثقات، لكن قال أبو داود: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه، انتهى.
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري، قال الزين بن المنير ".
الشيخ : خرج عن الموضوع، انتهى الوقت.
القارئ : " باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، فيه ثلاثة أحاديث: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) ليس في هذا الحديث ولا فيما بعده من الأحاديث المخرجة في هذا الباب ذكر فضل الغسل وثوابه كما بوب عليه، بل الأمر به خاصة، وقد خرج فيما بعد هذا الباب أحاديث في فضل الغسل مع الرواح أو مع الدهن والطيب، وسيأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.
وقد بوب على أن الصبي أو المرأة هل عليهما شهود الجمعة؟ فأما الصبي فسيأتي الحديث الذي يؤخذ منه حكمه ".
هذا يقول في حديث رقم 879. ننتقل إليه ؟
الشيخ : قضى خلاص ؟
القارئ : ما انتهى الكلام، كلامه طويل، لكن أليس السؤال عن الصبيان؟
الشيخ : لا، السؤال عن وجوب الغسل يوم الجمعة، هل ترجمة البخاري رحمه الله تدل على عدم الوجوب؟
القارئ : يقول : " وأما حكم المرأة، فكأنه أخذه من هذا الحديث، وهو قوله: ( إذا جاء أحدكم الجمعة ) ، فإن الخطاب كان للرجال، والضمير يعود إليهم، لأنه ضمير تذكيرٍ، فلا يدخل فيه النساء. وقد اختلف المتكلمون في أصول الفقه في صيغ الجموع المذكرة: هل يدخل فيها النساء تبعاً، أم لا؟ وفي ذلك اختلاف مشهورٌ بينهم.
وأكثر أصحابنا على دخولهن مع الذكور تبعاً.
ومن أصحابنا من قال: لا يدخلن معهم، وهو قول أكثر الشافعية والحنفية وغيرهم، ولفظة: ( أحد ) وإن لم يكن جمعاً، إلا أنها مقتضية للعموم ".
الشيخ : على هذا القول يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم على زيارة القبور فزوروها ) لا يدخل فيه النساء على رأي الشافعية ومن وافقهم، على رأي الحنابلة يدخل النساء في ذلك ولكنهن خرجن بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
القارئ : " ولفظة: ( أحد ) وإن لم يكن جمعاً، إلا أنها مقتضية للعموم إما بطريق البدلية، أو الشمول، كما في قوله: (( لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ )) ولكن الأمر هنا بالغسل، لا بمجيء الجمعة، ولكن المأمور به بالغسل هو الذي يأتي الجمعة بلفظ يقتضي أنه لابد من المجيء إلى الجمعة، فإن ( إذا ) إنما يعلق بها الفعل المحقق وقوعه غالبا، قد يقتضي -أيضاً -العموم، لكن هذا العموم تخرج منه المرأة، بالأحاديث الدالة على أنه لا جمعة عليها، وقد سبق بعضها.
وخرّج أبو داود من حديث أم عطية ( أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيتٍ، فأرسل إليهن عمر، فقال: أنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق، ولا جمعة علينا ).
وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن النساء لا تجب عليهن الجمعة، وعلى أنهن إذا صلين الجمعة مع الرجال ".
الشيخ : خارج عن الموضوع.
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟ نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
الشيخ : ما هو بصريح. يجب عليهم الغسل إذا احتلموا، صار على الجنابة.
القارئ : هنا يقول: " باب فضل الغسل يوم الجمعة قال : قال الزين بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته.
قوله: وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ اعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال: ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة؟ وأورد: ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره، وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم، أما الصبيان فبالحديث الثابت في الباب حيث قال: ( على كل محتلم ) فدل على أنها غير واجبة على الصبيان.
قال: وقال الداودي: فيه دليل على سقوطها عن النساء، لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام، وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام، وليس الاحتلام مختصا بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب، وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا، ويبلغ بالإنزال أو السن ".
الشيخ : ويبلغ أيش؟
القارئ : " ويبلغ بالإنزال أو السن "
الشيخ : لعلها الإنبات.
القارئ : إي نعم، لأنه نفى الإنزال، أصححها يا شيخ؟
الشيخ : إي، اكتب لعله الإنبات.
القارئ : " وحكمه حكم المحتلم، وقال الزين بن المنير: إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله، واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله: ( أحدكم ) لكن تقييده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه، وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في ( أحدكم ) بطريق التبع، وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد، لكن تقييده بالليل يخرج الجمعة، انتهى.
ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع، وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي، لكونه ليس على شرطه، وإن كان الإسناد صحيحا، وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله ثقات، لكن قال أبو داود: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه، انتهى.
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري، قال الزين بن المنير ".
الشيخ : خرج عن الموضوع، انتهى الوقت.