قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قال لأخيه أنصت فقد لغى ) فهل يدخل في ذلك فيمن أشار إليه إشارة ؟ حفظ
السائل : شيخ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول الرجل لأخيه أنصت، هل يدخل في ذلك من أشار إليه إشارة ؟
الشيخ : لا، يجوز، الإشارة جائزة.
السائل : ...
الشيخ : إذا قارب، أما الآن فلا يشق، الساعات المعروفة، والزوال معروف، وأما فيما سبق فنعم يشق ولا يمكن، لكن هذا الذي يشق حتى في غير ذلك حتى في يوم الجمعة، مع ذلك الرسول قال في النهي: ( إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ).
السائل : ...
الشيخ : ظاهره، إي في بعض الأحاديث ورد الاشتراط، وفي بعض الأحاديث ورد الإطلاق، والعمل ليس واحدا حتى يقيد هذا بهذا، فنقول ما دام العمل ليس واحدا يعني العمل الموجب للمغفرة ليس واحدا فلا يمكن أن يقيد هذا الحديث.
كمل النصاب ثلاثة ولا خمسة ؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، طيب.
الشيخ : لا، يجوز، الإشارة جائزة.
السائل : ...
الشيخ : إذا قارب، أما الآن فلا يشق، الساعات المعروفة، والزوال معروف، وأما فيما سبق فنعم يشق ولا يمكن، لكن هذا الذي يشق حتى في غير ذلك حتى في يوم الجمعة، مع ذلك الرسول قال في النهي: ( إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ).
السائل : ...
الشيخ : ظاهره، إي في بعض الأحاديث ورد الاشتراط، وفي بعض الأحاديث ورد الإطلاق، والعمل ليس واحدا حتى يقيد هذا بهذا، فنقول ما دام العمل ليس واحدا يعني العمل الموجب للمغفرة ليس واحدا فلا يمكن أن يقيد هذا الحديث.
كمل النصاب ثلاثة ولا خمسة ؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، طيب.