حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ).
الشيخ : هذا قوله: " وقال أبو سعيد " سبق هذا الحديث موصولا في نفس كتاب الجمعة.
قال: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن " يعني أن يتسوك، لكن البخاري رحمه الله من خصائص تأليفه أنه يأتي بالمعلقات هذه إشارة إلى أنها سبقت أو ستأتي.
وهنا قال : ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) أما اللفظ الأول فواضح، ( على أمتي ) المراد أمة الإجابة لأن غير المسلم لا يصلي.
اللفظ الثاني: ( أو على الناس ) هذا عام أريد به... ؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش ؟ الظاهر أنك ما كنت معنا، أجب أنت معنا ولا لا، ماذا قلت ؟
الثاني: ( أو على الناس ) هذا اللفظ الثاني يراد بالناس المسلمون، إي نعم.
( لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) أمر إيجاب ما هو أمر استحباب، لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب، إذ أن أمر الاستحباب ليس بشاق، لأن المستحب يجوز للإنسان أن يدعه، وما جاز للإنسان أن يدعه فليس بشاق عليه.