قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
" قراة من الشرح "
القارئ : قال ابن رجب رحمه الله تعالى في * فتح الباري * : " والمقصود منه: أن الزهري استدل بهذا الحديث في رواية الليث، عن يونس، عنه، التي ذكرها البخاري تعليقاً على أن الأمير في البلدان والقرى وإن لم يكن من الأمصار الجامعة، أن يقيم الجمعة لأهلها، لأنه راع عليهم، ومسئول عنهم، ومما يجب عليه رعايته: أمر دين رعيته، وأهمه الصَّلاة.
قال الخطابي: فيه دليلٌ على جواز إقامة الجمعة بغير سلطانٍ.
وفيما قاله نظر، وابن شهابٍ إنما استدل به على أن نائب السلطان يقيم الجمعة لأهل بلدته وقريته، وإن لم يكن مصراً جامعاً، ولا يتم الاستدلال بذلك حتَّى يقوم دليل على جواز إقامة الجمعة في غير الأمصار الجامعة، وإلا فاذا اعتقد الإمام أو نائبة أن لا جمعة إلا في مصر جامع، ولم يقم الجمعة في قريته وبلدته الصغيرة، فإنه لا يلام على ذلك، ولا يأثم أهل قريته وبلدته بترك الجمعة في هذه الحال.
قال أحمد في الإمام إذا لم يول عليهم من يصلي بهم الجمعة : ليس عليهم في ذلك إثمٌ "
.
الشيخ : هذه في الحقيقة من دواهي الأمور عند بعض الناس اليوم، أن تترك القرية إقامة الجمعة نظرا لأن السلطان يرى أنها لا تقام الجمعة، فهذا هدي السلف رحمهم الله، والعلماء اختلفوا هل تقام الجمعة في الأمصار والمدن والقرى أو في الأمصار الكبيرة والمدن الكبيرة ؟ فإذا كان السلطان لا يرى ذلك فقال لا تقيموا الجمعة فلا يقيمونها.
وهذه مسألة قد يراها بعض الناس اليوم من الدواهي العظيمة أن يمنعوا من إقامة الجمعة، لكن السلف يرون أن اتحاد الأمة على الإمام واجتماع كلمتهم عليه أمر مهم جدا، وهم لا يأثمون إذا لم يقيموا الجمعة، لو تعيد النص؟
القارئ : " قال أحمد في الإمام إذا لم يول عليهم من يصلي بهم الجمعة: ليس عليهم في ذلك إثمٌ. وروى حجاج بن أرطاة، عن الزهري، قال: ( كتب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى ناس من أهل المياه بين مكة والمدينة، أن يصلوا الفطر والأضحى، وأن يجمعوا ) خرَّجه حربٌ الكرماني وغيره، وهو مرسلٌ ضعيفٌ، وحجاجٌ مدلسٌ، ولم يسمع من الزهري ".
الشيخ : الحمد لله، خلاص؟ على كل حال الحمد لله انفتح الأمر لكن عاد زيادة.
القارئ : أقرأ يا شيخ ؟
الشيخ : نعم.
" قراءة من الشرح "
القارئ : " وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة، قال الزين بن المنير: في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن.
فإن قيل: قوله ( كلكم راع ) يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضا؟ فالجواب أنه مرعي باعتبار راع باعتبار، حتى ولو لم يكن له أحد كان راعيا لجوارحه وحواسه لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
قوله: ( وحسبت أن قد قال ) جزم الكرماني بأن فاعل قال هنا هو يونس، وفيه نظر، والذي يظهر أنه سالم، ثم ظهر لي أنه ابن عمر، وسيأتي في كتاب الاستقراض بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وقد رواه الليث أيضا عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزياده أخرجه مسلم "
.
الشيخ : أحسنت.