قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
" قراءة من الشرح "
القارئ : يقول : " وقد سبق من وجه آخر عن ابن عمر - بنحوه ثم ذكر حديث امرأة عمر ( لم تخرجين ) ".
الشيخ : قوله : ( ائذنوا لللنساء في الليل ) ؟
القارئ : ثم قال: " ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب - يعني حديثين حديث ابن عمر : ( ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ) والذي يليه. قال: إن إلاذن في خروج النساء إلى المساجد إنما كانَ بالليل خاصةً، وحديث عمر يبين أنهن إنما كن يخرجن كذلك، وقد سبق ذكر ذَلِكَ في باب: خروج النساء إلى المساجد في الليل والغلس وحينئذ، فلا تكون الجمعة مما اذن لهن في الخروج اليها، لانها من صلاة النهار، لا من صلوات الليل، وإنما أمر بالغسل من يجيء إلى الجمعة، كما في حديث ابن عمر المتقدم، فيدل ذلك على أن المرأة ليست مأمورة بالغسل للجمعة، حيث لم يكن مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة.
وقد ورد لفظٌ صريحٌ بالغسل للنساء يوم الجمعة.
خرَّجه ابن حبان في صحيحه من طريق عثمان بن واقد العمري، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل )
وخرَّجه بلفظٍ آخر، وهو: (الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال، وعلى كل بالغٍ من النساء) وخرَّجه البزار في مسنده باللفظ الأول، وقال: أحسب عثمان بن واقدٍ وهم في هذا اللفظ.
وعثمان بن واقدٍ هذا، وثقه ابن معين، وقال أحمد والدارقطني: لا بأس به، وقال أبو داود: هو ضعيفٌ، حدث أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) لا نعلم أن أحداً قال هذا غيره، يعني: أنه لم يتابع عليه، وأنه منكرٌ لا يحتمل منه تفرده به "
.
الشيخ : طيب، هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإذن للنساء بالليل فقط، لأن النهار تتبين به العورات وتنكشف به النساء فلهذا لم يأمر بالإذن لهن، فهل نقول في وقتنا الحاضر الآن والأنوار الكاشفة المضيئة نقول لا نأذن لهن، أو نأخذ بالعموم ( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) ؟ هذه محل نظر، تحتاج إلى نظر، إذا نظرنا للعموم قلنا لا تمنعها لا ليلا ولا نهارا، وإن نظرنا إلى قوله : ( ائذنوا للنساء بالليل ) قلنا يدل على أنه في النهار لا يؤذن لهن لما يخشى من الفتنة، المسألة تحتاج إلى تحرير إن شاء الله تعالى.