حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة ) قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة ) قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة: فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة، وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
لما ذكر وقت الجمعة إذا زالت الشمس في الباب السابق ذكر هل يبرد بالجمعة أو لا؟ ثم ساق الحديث، وذكر اللفظ الأول: ( إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة )، ثم ساق كلام يونس قال: في الصلاة ولم يذكر الجمعة.
ثم ساق السبب: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟
وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن لفظ الجمعة غير محفوظ، وبناء على ذلك يكون التبكير في زمن البرد والتأخير في زمن الحر إنما هو في صلاة الظهر، أما الجمعة فليس فيها إبراد، لأن الإبراد في الجمعة يشق على الناس الذين جاؤوا مبكرين، وفي الجمعة يندب للناس أن يأتوا من أول النهار فيكون الإبراد في حقهم إعسار وليس تسهيلا.
ثم إن الجمعة ليس كالظهر، الظهر لا يمكن أن تقام إلا بعد الزوال، والجمعة سبق أنه يجوز أن تقام قبل الزوال، وشدة الحر في زمن الصيف إنما تكون بعد الزوال، ولهذا نقول: إن الجمعة ليس فيها إبراد.
ثم الإبراد المشروع ليس أن يتأخر عن العادة ثلاثين دقيقة، أن يتأخر حتى تتبين الأفياء، يعني إذا قرب صلاة العصر، مثلا بمعنى أنه إذا بقي نصف ساعة على العصر أو نحو ذلك صلوا الظهر.
وأما الإبراد الذي كان الناس يفعلونه سابقا فهو في الحقيقة ليس إلا تأخير الصلاة عن أول وقتها ولا إبراد فيه، لأنهم يفعلونه في شدة الحر، نعم.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
لما ذكر وقت الجمعة إذا زالت الشمس في الباب السابق ذكر هل يبرد بالجمعة أو لا؟ ثم ساق الحديث، وذكر اللفظ الأول: ( إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة )، ثم ساق كلام يونس قال: في الصلاة ولم يذكر الجمعة.
ثم ساق السبب: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟
وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن لفظ الجمعة غير محفوظ، وبناء على ذلك يكون التبكير في زمن البرد والتأخير في زمن الحر إنما هو في صلاة الظهر، أما الجمعة فليس فيها إبراد، لأن الإبراد في الجمعة يشق على الناس الذين جاؤوا مبكرين، وفي الجمعة يندب للناس أن يأتوا من أول النهار فيكون الإبراد في حقهم إعسار وليس تسهيلا.
ثم إن الجمعة ليس كالظهر، الظهر لا يمكن أن تقام إلا بعد الزوال، والجمعة سبق أنه يجوز أن تقام قبل الزوال، وشدة الحر في زمن الصيف إنما تكون بعد الزوال، ولهذا نقول: إن الجمعة ليس فيها إبراد.
ثم الإبراد المشروع ليس أن يتأخر عن العادة ثلاثين دقيقة، أن يتأخر حتى تتبين الأفياء، يعني إذا قرب صلاة العصر، مثلا بمعنى أنه إذا بقي نصف ساعة على العصر أو نحو ذلك صلوا الظهر.
وأما الإبراد الذي كان الناس يفعلونه سابقا فهو في الحقيقة ليس إلا تأخير الصلاة عن أول وقتها ولا إبراد فيه، لأنهم يفعلونه في شدة الحر، نعم.