حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) حفظ
القارئ : حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : قال البخاري : باب المشي إلى الجمعة، ثم ذكر قول الله تعالى : (( فاسعوا إلى ذكر الله )) ثم بين أن السعي هنا ليس هو السعي أي المشي الشديد، واستدل لذلك بقوله تعالى : (( وسعى لها سعيها )) يعني قوله : (( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها )) ليس المعنى أنه جاء يركض يشتد، بل المعنى عمل لها عملا، فدل ذلك على أن المراد بقوله تعالى : (( فاسعوا إلى ذكر الله )) أي فانصرفوا واتجهوا إلى ذكر الله تعالى وأدوا الصلاة.
ثم ذكر أثر عبد الله بن عباس قال : " يحرم البيع حينئذ " لقوله تعالى : (( وذروا البيع )) والأمر هنا للوجوب، وإذا وجب ترك البيع صار البيع حراما.
وقال عطاء : " تحرم الصناعات كلها "، وعلى هذا فيكون لفظ البيع هنا إما على سبيل المثال أو لأن ذلك هو الواقع والأكثر، وإذا كان كذلك فإن قضية الصناعات تدخل، لكن هل العقود التي ليست معاوضة وليست اكتساب مال هل تدخل في ذلك ؟ يحتمل هذا وهذا يعني كعقد النكاح مثلا والهبة والعارية وما أشبه ذلك مما ليس بمعاوضة، فهل يدخل في ذلك؟ يحتمل أن يكون داخلا لأن العلة واحدة، فمثلا لو أن أناسا كانوا جالسين في مكان ينتظرون الزوج ليعقد له فأذن لصلاة الجمعة هل نقول لا بأس أن تبقوا وتعقدوا النكاح أو لا بد أن تقوموا ؟ الظاهر الثاني وأنه إنما نص على البيع لأن ذلك هو الأكثر والأغلب.
وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري : " إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد " لعموم قوله تعالى : (( يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) والمسافر من المؤمنين وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد يريد أن يمشي في آخر النهار وأذن لصلاة الجمعة فيجب عليه أن يحضر الجمعة وكثير من الناس يغفل عن هذا، تجده يقول إنه مسافر ليس عليه جمعة، فنقول نعم المسافر الذي ليس عليه جمعة الذي يمشي في البر أما من كان في البلد وسمع النداء فإن الله يقول : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )).
ثم ذكر حديث أبو عبس، لكن ما هو الشاهد منه ؟ الشاهد قوله : " وأنا أذهب إلى الجمعة " هذا هو الظاهر أنه استشهد به، ويحتمل أنه أراد أن يبين أن الذهاب إلى الجمعة من سبيل الله لأنه امتثال لأمر الله عز وجل، فلننظر في الفتح.
القارئ : الأول ولا الثاني ؟
الشيخ : والله يمكن الثاني أقرب.