قراءة من الشرح . حفظ
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : " قوله : باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ، أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله، وزاد فيه: ( ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد )، ومثله للنسائي وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية بن إسحاق كلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه.
وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم.
قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه انتهى.
وما أدرى ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال، ويمكن أن يكون المراد بقوله: ( مؤذن واحد ) أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا.
وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها، ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي "
.
حاشية: قال في مخطوطة الرياض: المزني.
الشيخ : خلاص؟ ما شفى.
السائل : نقرأ الثاني ؟
الشيخ : إي الأول، شوف الأول لأني أحب أن أعرف كم بين المؤذنين في زمن عثمان.
" قراءة من فتح الباري لابن رجب "
القارئ : " قوله: ( ولم يكن للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا مؤذن واحد ) يعني: في الجمعة، فإن في غير الجمعة كان له مؤذنان، كما سبق في الأذان، وقد قيل: إنه يحتمل أن يكون مراد السائب: أنه لم يكن للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الجمعة إلا تأذين واحد، فعبر بالمؤذن عن الأذان، ذكره الإسماعيلي.
وهذا يرده قوله: ( فزاد عثمان النداء الثالث )، فإنه يدل على أنه كان للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذانان -يعني: الأذان والاقامة - والمؤذن الواحد في الجمعة، وقد تقدم في روايةٍ النسائي لحديث السائب بن يزيد، ويفهم من حديث ابن عمر -أيضاً.
وخرّج ابن ماجه من روايةٍ عبد الرحمن بن سعدٍ بن عمار: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده -وهو: سعدٍ القرظ -، أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان الفيء مثل الشراك.
وهذا إسنادٌ ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره.
وإنما كان سعد يؤذن بقباء في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يكن بقباء جمعةٌ.
وقد حكى ابن عبد البر اختلافاً بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، هل يكون من مؤذن واحد، أو مؤذنين؟ فذكر من روايةٍ ابن عبد الحكم، عن مالكٍ، أنه قالَ: إذا جلس الإمام على المنبر، ونادى المنادي منع الناس من البيع. قال: وهذا يدل على أن النداء عنده واحدٌ بين يدي الإمام.
وفي المدونة من قول ابن قاسم وروايته، عن مالكٍ: إذا جلس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجماعة.
قال: ويشهد لهذا حديث مالكٍ، عن ابن شهاب، عن ثعبلة بن أبي مالكٍ: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فاذا خرج وجلس على المنبر وأخذ المؤذنون، هكذا بلفظ الجماعة.
قال: ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحداً وجماعة في كل صلاة، إذا كان ذلك مترادفاً، لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها.
وذكر من كلام الشافعي أنه قال: إذا قعد الإمام أخذ المؤذنون في الأذان.
ومن كلام الطحاوي في مختصره: حكاية قولُ أبي حنيفة وأصحابه، إذا جلس الإمام على المنبر، وأذن المؤذنون بين يديه بلفظ الجمع.
ووقع في كلام الخرقي من أصحابنا: وأخذ المؤذنون في الأذان بلفظ الجمع.
وقال مكحول: إن النداء كان في الجمعة مؤذنٌ واحدٌ حين يخرج الإمام، ثم تقام الصلاة، فأمر عثمان أن ينادى "
.