قراءة بحث حول المدة الزمنية بين أذان الجمعة و الإقامة . حفظ
القارئ : هذا خلاصة بحث في المدة الزمنية بين أذاني الجمعة: لم أجد في كلام المحدثين والفقهاء ممن رجعت إليهم فرأيت كلام كلهم يدور في مشروعيته والنزاع في أصله ولم يلمح أحد من قريب ولا بعيد مع قلة من بحث فيه من العلماء حول الفارق الوقتي بين النداءين، وأقوى ما رأيت في التوقيت هو ما وراه عمر بن شبة في أخبار المدينة النبوية بسنده عن مكحول: أن النداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مؤذن واحد حتى يخرج الإمام.
الشيخ : لا، حين يخرج.
القارئ : مؤذن واحد حين يخرج الجمعة، ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والاشتراء.
الشيخ : والاشتراء هكذا؟ ما يخالف اشترى اشتراء.
القارئ : إذا نودي به فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادى قبل خروج الإمام لكي يجتمع الناس انتهى.
ولكن ما لاحظته فيمن قال بمشروعيته وكله إلى اجتهاد الإمام ومصلحة الناس في الزمان والمكان، وما يناسبهم ومعيشتهم.
الشيخ : ما هذه اسم موصول أو نافية؟ ولكن ما لاحظته يعني الذي لاحظته، منين لاحظته ؟
الطالب : ... من قال بمشروعيته على اختلافهم كأنهم يلمحون أن تحديد الوقت والمدة يرجع إلى حسب الناس.
الشيخ : حسب المصالح.
القارئ : ... هو كاتب كلام وشاطب عليه لكن يقول: الحمد لله رب العالمين أثر مكحول قال فيه الشيخ عبد الله الدويش: سنده صحيح إلا أنه مرسل.
الشيخ : هذه ... الأجوبة النافعة للألباني لو تراجع. ما ذكره؟ ما ذكر أن الناس صلاتهم بين الأذانين بدعة.
على كل حال الذي نرى أن المدة الموجودة عندنا الآن هنا في نجد أحسن من المدة التي في الحرمين، مو بالحجاز الحجاز مو كله على شكل الحرمين الحرمين المدة بينهما خمس دقائق، والأذان الأول إذا زالت الشمس، لكن نحن عندنا ساعة.
هي كلمة المصالح المرسلة هذه ذكرنا أنها وإن قال بعض الأصوليين أنها دليل ففيه نظر، لأن ما ادعي أنه من المصالح المرسلة، والمرسلة معناها التي جعل أمرها للناس، ما ذكر منها إن كانت مصلحة شرعية يعلم من الشريعة مراعاتها فهي داخلة في الشريعة، وإن كانت المصلحة في نظر بعض الناس وفي نظر آخرين ليس بمصلحة فتبقى محل نزاع.
لكني أرى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه له سنة متبعة، لأنه من الخلفاء الراشدين، والأذان كما تعلمون عبادة، ليس الأذان بوقا ينادى به من أجل إسماع الناس، هو بنفسه عبادة، فإذا كان رضي الله عنه أمر به لأمر رآه فهو سنة، وما رآه فله شاهد من السنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، في رمضان بلال يؤذن لا لصلاة، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويضطجع قائمكم، عثمان يؤذن يوم الجمعة لا لأن الصلاة حضرت، ولكن من أجل أن يتأهب الناس للحضور لا سيما مع اتساع البلد وكثرة الناس.
القارئ : انتهى البحث؟
الشيخ : انتهى، وعلى كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
السائل : شيخ هنا مسالة أحسن الله إليك، وهي الفارق بين الأذانين يعني إذا كنا نقول إن أصل فعل عثمان رضي الله عنه هو ما كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أذان بلال، جاء في الحديث كما تعلمون أنه لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، فلماذا لا نقول إن الفارق بين الأذانين يوم الجمعة بمقدار وقت السحور أو شبهه كما جاء في حديث بلال.
الشيخ : لا لا، أنا ذكرت هذا مو علشان الفارق، علشان أنه يمكن أن يؤذن لمصلحة عامة.
السائل : لكن أقول لماذا حتى الفارق ما يصير مثله؟
الشيخ : لا، ما يصير مثله، لأن السحور سحور الصحابة مو من جنس سحورنا يقعد الواحد نص ساعة وهو يقدم أنواع الطعمة، تمر وماء وأنت ماشي، فالظاهر أن يقال أنه يقدر الفرق بين الأذان الأول والثاني في الجمعة بحسب المصلحة.